درس مکاسب محرمه

جلسه ۶۶: کسب به وسیله عین نجس ۵۳

 
۱

خطبه

۲

امر سوم در فروش روغن نجس

استصباح به وسیله روغن متنجس در زیر آسمان جایز است.

اما نسبت به استصباح به وسیله روغن متنجس در زیر سقف، چهار نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور می‌فرمایند: جایز نیست. به دلیل:

دلیل اول: اجماع منقول. ابن ادریس حلی در سرائر، نقل اجماع بر این عدم جواز استصباح به وسیله روغن نجس، کرده است.

دلیل دوم: مرسله (سند روایت را ذکر نکرده است) شیخ طوسی در کتاب مبسوط، در این روایت آمده که استصباح به وسیله روغن متنجس در زیر سقف جایز نیست.

نظریه دوم: شیخ انصاری: جایز نیست. به دلیل احتیاط.

توضیح احتیاط در ضمن چهار مرحله:

مرحله اول: اخبار متقدمه با اینکه کثیر هستند و با اینکه در مقام بیان هستند، قید تحت السماء ندارند. بنابراین، این اخبار مطلق می‌باشند، یعنی هم شامل استصباح تحت سماء و هم تحت سقف می‌شود و برای این اخبار، مقیدی وجود ندارد، به غیر از مرسله شیخ طوسی در مبسوط که ضعف آن به وسیله اجماع منقول و شهرت فتوائی، جبران می‌شود.

۳

مراجعات

بالای فیجب اظهارها، ص ۷۷ بنویسید: ارشاد الطالب، ج ۱، ص ۶۲ - مصباح، ج ۱، ص ۱۲۳ و ۱۲۴

بالای فتامل بنویسید: حاشیه شهیدی، ص ۲۸، حاشیه میرزای شیرازی، ج ۱، ص ۲۳

۴

تطبیق امر سوم در فروش روغن نجس

الثالث (اشکال و بحث سوم):

المشهور (اشکال: مشهور قائل به این نیستند و مشهور قائل به جواز مطلقا هستند) بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح (روشن کردن چراغ) تحت السماء، بل (ترقی از مشهور است) في السرائر: أنّ الاستصباح به (دهن متنجس) تحت الظلال محظور (حرام) بغير خلاف (اجماع).

وفي المبسوط: أنّه رَوى (اشکال: این روایت نیست) أصحابُنا أنّه يستصبح به (دهن متنجس) تحت السماء دون السقف.

(نظریه شیخ انصاری:) لكنّ الأخبار المتقدّمة على كثرتها (اخبار) (اشکال: مرسله اگر ضعفش به وسیله شهرت و... جبران شود، می‌تواند روایات کثیر را هم تخصیص بزند و این خلاف کلام شیخ انصاری است) وورودها (اخبار) في مقام البيان (بیان کیفیت استصباح) ساكتة عن هذا القيد (قید تحت السماء)، ولا مقيّد لها (اخبار متقدمه) من الخارج عدا ما يدّعى من (بیان ما است) مرسلة الشيخ المنجبرة (صفت مرسله است) بالشهرة (شهرت فتوائی) المحقّقة (موجوده) والاتّفاق المحكيّ.

۵

تطبیق نظریه سوم

(نظریه سوم:) ثمّ إنّ العلاّمة في المختلف فصّل بين ما إذا عُلم بتصاعدِ شي‌ء من أجزاء الدهن، وما إذا لم يعلم (تساعد شیء من اجزاء الدهن)، فوافق المشهور في الأوّل (اجزاء بالا می‌رود)، وهو (تفصیل علامه) مبنيّ على ثبوت حرمة تنجيس السقف، ولم يدلّ عليه (حرمت) دليل

الثالث :

هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟

المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء ، بل في السرائر : أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف (١).

وفي المبسوط : أنّه روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف (٢).

لكنّ الأخبار المتقدّمة (٣) على كثرتها وورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد ، ولا مقيّد لها من الخارج عدا ما يدّعى من مرسلة الشيخ المنجبرة بالشهرة المحقّقة والاتّفاق المحكيّ (٤).

لكن لو سلّم الانجبار فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدّمة ، أو حمل الجملة الخبريّة على الاستحباب أو الإرشاد ؛ لئلاّ يتأثّر السقف بدخان النجس الذي هو نجس بناءً على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنيّة تتصاعد بواسطة الحرارة.

ولا ريب أنّ مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصاً بالحمل على الإرشاد أولى ، خصوصاً مع ابتناء التقييد : إمّا على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور ـ ، وإمّا على كون‌

__________________

(١) السرائر ٣ : ١٢٢.

(٢) المبسوط ٦ : ٢٨٣.

(٣) تقدّمت في الصفحة : ٦٦ ٦٧.

(٤) تقدّم آنفاً عن السرائر.

الحكم تعبّداً محضاً ، وهو في غاية البعد.

ولعلّه لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة (١) مع روايته للمرسلة (٢).

انّ المسألة لا تخلو عن اشكال

والإنصاف ، أنّ المسألة لا تخلو عن إشكال ، من حيث ظاهر الروايات ، البعيدة عن التقييد لإبائها في أنفسها عنه وإباء المقيّد عنه ـ ، ومن حيث الشهرة المحقّقة والاتّفاق المنقول.

ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذٍ لم يكن إلاّ بعيداً عن الاحتياط وجرأةً على مخالفة المشهور.

تفصيل العلّامة في المختلف

ثمّ إنّ العلاّمة في المختلف فصّل بين ما إذا علم بتصاعد شي‌ء من أجزاء الدهن ، وما إذا لم يعلم (٣) ، فوافق المشهور في الأوّل ، وهو مبنيّ على ثبوت حرمة تنجيس السقف ، ولم يدلّ عليه دليل ، وإن كان ظاهر كلّ من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبّداً ، لا لنجاسة الدخان معلّلاً بطهارة دخان النجس ـ : التسالم على حرمة التنجيس ، وإلاّ لكان الأولى تعليل التعبّد به ، لا بطهارة الدخان ، كما لا يخفى.

__________________

(١) المبسوط ٦ : ٢٨٣.

(٢) في «ش» : المرسلة.

(٣) المختلف : ٦٨٦.