درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۴۱: جوائز سلطان ۶۲

 
۱

خطبه

۲

صور اراضی بلاد مفتوحة العنوه

اراضی بلاد مفتوحة العنوه مثل بلاد، سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی این اراضی دست کسی هست که ادعای ملکیت این اراضی را می‌کند.

در این صورت حکم به ملکیت برای مدعی می‌شود، بخاطر اصالت الصحه در فعل مسلم.

صورت دوم: گاهی اراضی در دست سلطان جائر یا آخذ از سلطان جائر است.

در این صورت، به صرف اینکه دست سلطان جائر یا آخذ است، حکم نمی‌شود که این اراضی، خراجیه است و خراج بر آن جایز باشد، چون سلطه سلطان یا آخذ، سلطه عدوانی است و نمی‌توان آن را حمل بر صحت کرد.

صورت سوم: هیچ یدی بر این اراضی نیست.

در این صورت، سه احتمال است:

اول: کل این اراضی ملک مسلمین است، چون مفتوحة العنوه است.

دوم: کل این اراضی ملک انفال است، چون این زمینها ترکه کسی است که وارث ندارد و امام مالک مال این فرد است.

سوم: ملک شخص خاصی است که نمی‌شناسیم و مجهول المالک است و باید به حاکم شرع مراجعه می‌کند و اجرت می‌گیرد و برای پرداخت این اجرت دو راه دارد:

اول: قرعه بیندازد.

دوم: اجرت را به کسی بدهد که در هر سه صورت دادن به او صحیح باشد، مثلا به فقیر موذن بدهد که هر سه شاملش می‌شود.

۳

تطبیق صور اراضی بلاد مفتوحة العنوه

(استدراک از یشکل الامر): نعم، ما وجد منها (اراضی) في يد مدّعٍ للملكيّة حكم بها (اراضی) له (مدعی، بخاطر اصالت الصحه). أمّا إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها (اراضی را) منه (سلطان) فلا يحكم لأجلها (ید) بكونها (اراضی) خراجيّة؛ لأنّ يد السلطان عادية (عدوانی است) على الأراضي الخراجيّة أيضاً (مثل غیر اراضی خراجیه).

وما (ارضی که) لا يد (سلطه) لمدّعي الملكيّة عليها (ارض) كان (ارض) مردّداً بين المسلمين (چون مفتوحة العنوه است) ومالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام عليه‌السلام لكونها (اراضی) تركة مَن لا وارث له («من» - و امام وارث من لا وارث له است) وبين غيره (امام)، فيجب (بر متصرف اراضی) مراجعة حاكم الشرع في أمرها (اراضی)، ووظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها (اراضی): إمّا القرعة (برای مشخص کردن مصرف اجرت)، وإمّا صرفها (اجرت) في مصرف مشترك بين الكلّ، كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه (فقیر) ببعض مصالح المسلمين (مثل اذن گفتن).

۴

نکته

از بعضی از روایات معلوم می‌شود که ملک عراق برای همه مسلمین است و از این معلوم می‌شود که در حین فتح آباد بوده است و الا ملک همه مسلمانان نبود.

۵

تطبیق نکته

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر (آباد)، فينزّل (ظاهر الاخبار) على أنّ كلّها (ارض عراق) كانت عامرة حال الفتح.

ويؤيّده (آباد بودن کل زمین عراق در حال فتح) أنّهم (علماء) ضبطوا (نوشته‌اند) أرض الخراج كما في المنتهي وغيره (منتهی) بعد المساحة (تقدیر) بستّة أو اثنين وثلاثين ألف ألف (میلیون) جريب (۶۰ در ۶۰)، وحينئذٍ (ارض عراق، از اراضی خراجیه شد) فالظاهر أنّ البلاد الإسلامية المبنيّة في العراق هي مع ما يتبعها (شهرها) من القرى، من المحياة حال الفتح التي تملّكها (زمین‌های آباد را) المسلمون.

كيف يثبت الحياة حال الفتح

ثمّ إنّه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عَنوَة ، ومع الشكّ فيها فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة ؛ لأصالة عدمها حال الفتح ، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عَنوَة.

نعم ، ما وجد منها في يد مدّعٍ للملكيّة حكم بها له. أمّا (١) إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجيّة ؛ لأنّ يد السلطان عادية على الأراضي الخراجيّة أيضاً.

الأراضي التي لا يد لمدّعي الملكية عليها

وما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّداً بين المسلمين ومالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام عليه‌السلام لكونها تركة مَن لا وارث له وبين غيره ، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها ، ووظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها : إمّا القرعة ، وإمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ ، كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال ؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.

هل كانت أرض السواد كلّها عامرة حال الفتح؟

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار (٢) تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر ، فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.

حدّ سواد العراق

ويؤيّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي (٣) وغيره (٤) بعد المساحة (٥) بستّة أو اثنين وثلاثين ألف ألف جريب ، وحينئذٍ فالظاهر‌

__________________

(١) لم ترد «أمّا» في «ف».

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٤ و ٥.

(٣) المنتهي ٢ : ٩٣٧.

(٤) المبسوط ٢ : ٣٤.

(٥) في «ع» و «ص» : المسامحة.

أنّ البلاد الإسلامية المبنيّة في العراق هي مع ما يتبعها (١) من القرى ، من المحياة حال الفتح التي تملّكها (٢) المسلمون.

ما ذكره العلّامة في تحديد سواد العراق

وذكر العلاّمة رحمه‌الله في كتبه (٣) تبعاً لبعض ما عن المبسوط (٤) والخلاف (٥) أنّ حدّ سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان (٦) إلى طرف القادسية (٧) المتّصل بعذيب (٨) من أرض العرب عرضاً ، ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان طولاً.

وزاد العلاّمة رحمه‌الله قوله : من شرقي دجلة ، فأمّا الغربي الذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي ، مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والاها ،

__________________

(١) كذا في «ف» ومصحّحة «ص» ، وفي «ش» ومصحّحة «ن» : هي وما يتبعها ، وفي سائر النسخ : وهي ما يتبعها.

(٢) في «ف» : يملكها.

(٣) المنتهي ٢ : ٩٣٧ ، والتحرير ١ : ١٤٢ ، والتذكرة ١ : ٤٢٨.

(٤) المبسوط ٢ : ٣٤.

(٥) الخلاف ٤ : ١٩٦ ، كتاب الفي‌ء وقسمة الغنائم ، المسألة ١٩.

(٦) في معجم البلدان ٢ : ٢٩٠ مادّة «حلو» : حلوان العراق ، وهي في آخر حدود السواد ممّا يلي الجبال من بغداد.

(٧) قرية قرب الكوفة ، من جهة البرّ ، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً ، وبينها وبين العذيب أربعة أميال. (مراصد الاطلاع ٣ : ١٠٥٤ ، معجم البلدان ٤ : ٢٩١ مادّة «قادس»).

(٨) العذيب : يخرج من قادسية الكوفة إليه ، وكانت مسلحة للفرس ، بينها وبين القادسية حائطان متّصلان ، بينهما نخل ، وهي ستة أميال ، فإذا خرجت منه دخلت البادية. (معجم البلدان ٤ : ٩٢ مادة «عذب»).