درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۸: جوائز سلطان ۴۹

 
۱

خطبه

۲

تفصیل در نفوذ اذن سلطان جائر

سلطان جائر دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی سلطان جائر، سلطه بر اراضی دارد، در این صورت اذن سلطان جائر، محلل تصرف در خراج و مقاسمه است.

صورت دوم: گاهی سلطان جائر، سلطه بر اراضی ندارد (چه از اول سلطه نداشته یا در وسط کار سلطه برداشته شده)، در این صورت اذن سلطان جائر، محلل تصرف در خراج و مقاسمه نیست، چون سلطان جائر کاره‌ای نیست و باید سراغ امام یا نائبش رفت.

۳

تطبیق تفصیل در نفوذ اذن سلطان جائر

هذا (کفایت اذن جائر در حلیت خراج و مقاسمه) كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض (اراضی خراجیه) و (عطف بر استیلاء است) التمكّن من استئذانه (جائر)، وأمّا مع عدم استيلائه (جائر) على أرض خراجيّة؛ لقصور يده (جائر) عنها (اراضی خراجیه)؛ لعدم انقياد (مطیع نبودن) أهلها (اراضی خراجیه) له (جائر) ابتداء، أو (عطف بر عدم است) طغيانهم (اهلها) عليه (جائر) بعد السلطنة عليهم (اهلها)، (جواب اما:) فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء (سلطه جائر) ابتداء عدم جواز استئذانه (جائر) و (عطف بر عدم است) عدم مضيّ (نافذ نبودن) إذنه (جائر) فيها (خراج و مقاسمه)، كما صرّح به (عدم جواز استئذان) بعض الأساطين، حيث قال (بعض) بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الإمام عليه‌السلام مراجعته (به امام)، أو مراجعة الجائر مع التمكّن ـ: وأمّا مع فقد سلطان الجور، أو ضعفه (سلطان جائر) عن التسلط، أو عدم التمكّن من مراجعته (سلطان جائر را)، (جواب اما:) فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي؛ إذ ولاية (حکومت) الجائر إنما ثبتت (ولایت) على مَن دخل («من») في قسم رعيّته (جائر) حتى يكونَ («من») في سلطانه (جائر)، و (عطف بر یکون است) يكونَ («من») مشمولاً لحفظه (جائر) من الأعداء و (عطف بر حفظه است) حمايته (جائر)، فمن بَعُدَ عن سلطانهم (سلاطین)، أو (عطف بر بعُد است) كان على الحدّ (مرز) فيما بينهم (سلاطین)، أو تَقوّى (قوت گرفته) عليهم (سلاطین) فخرج («من») عن مأموريّتهم (مامور بودن برای سلاطین)، فلا يجري عليه («من») حكمهم (سلاطین جور - در لزوم مراجعه به جائرین در امر خراج و مقاسمه)؛ (علت فلایجری:) اقتصاراً (اصل و قاعده این است که اخذ خراج و مقاسمه توسط جائر، جایز نیست و لذا برای حلیت خراج و مقاسمه به جائر رجوع نمی‌شود، با حفظ این نکته، مستفاد از روایات و کلام فقهاء این است که برای حلیت خراج و مقاسمه به جائر رجوع می‌شود، قدر متیقن از روایات و کلام فقهاء، صورت تسلط جائر است، بنابراین در مخالفت با اصل و قاعده، به تیم قدر متیقن اکتفاء می‌شود) على المقطوع به (ال در المقطوع) (قدر متیقن) من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع (مخالفت کردن) الحكم بالأُصول والقواعد (اجازه حاکم جائر، مجوز تصرف در خراج و مقاسمه نیست)، و (عطف بر الاخبار است) تخصيص ما (ادله‌ای که) دلّ على المنع عن الركون إليهم (ظلمه) والانقياد لهم (ظلمه).

۴

تنبیه سوم: اخذ خراج از سلطان جائر در انفال

مقدمه: اراضی خراجیه: زمینهایی که مسلمانان در جنگ با کفار، به غنیمت گرفته‌اند و بعد سلطان جائر این را به مسلمانان می‌دهد تا روی آن کار کنند و سالانه به او هزینه‌ای بدهد.

انفال: چیزیهایی که مختص امام است اما ایشان ملکش را برای شیعه حلال کرده است، مثل قله، یا ته دریا، یا نیزار و...

درباره گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، و نظریه است:

نظریه اول: گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، جایز است مطلقا چه از اراضی خراجیه باشد و چه از انفال باشد.

نظریه دوم: گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان جائر، زمانی جایز است که اینها را از اراضی خراجیه گرفته باشد.

۵

تطبیق تنبیه سوم: اخذ خراج از سلطان جائر در انفال

الثالث

هل يحلّ خراج ما يعتقده الجائر خراجياً وإن كان عندنا من الأنفال؟

أنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب: حِلّ (بر آخذ) الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي (صفت اراضی است) يعتقد الجائر كونها (اراضی) خراجيّة وإن كانت (اراضی) عندنا من الأنفال، وهو (ظاهر الاخبار و اطلاق الاصحاب) الذي يقتضيه نفي الحرج.

نعم، مقتضى بعض أدلّتهم (اصحاب) وبعض كلماتهم هو (مقتضی) الاختصاص (اختصاص حلیت خراج و مقاسمه به اراضی خراجیه)؛ فإنّ العلاّمة قدس‌سره قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج والمقاسمة بأنّ هذا (خراج و مقاسمه) مال لا يملكه (مال را) الزارع (زراعت کننده روی زمین) ولا صاحب الأرض (کسی که زمین را از سلطان گرفته)، بل هو (خراج و مقاسمه) حقٌّ لله أخذه (حق را) غير مستحقّه (حق) (جائر)، فبرأت ذمّته (معطی) وجاز شراؤه (خراج و مقاسمه).

وهذا الدليل (بان هذا...) وإن كان فيه (دلیل) ما (خللی که) لا يخفى (بیان ما:) من الخلل (از طرفی می‌گوید سلطان جائر، مالک خراج نیست و از طرفی می‌گوید فردی که داده است، بریء الذمه شده و این دو جمع نمی‌شود) إلاّ أنّه (دلیل) كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي لها (اراضی) حقٌّ على الزارع (بر ذمه زارع)، و (واو حالیه است) ليس الأنفال كذلك (حق بر زارع)؛ لكونها (انفالع) مباحة للشيعة.

في كفاية تصرّفه في الحلّية وعدم توقّفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكّن بناءً على أنّ الأخبار الظاهرة في الكفاية (١) منصرفة إلى الغالب من عدم تيسّر استئذان الإمام عليه‌السلام أو نائبه أمكن ذلك ، إلاّ أنّ المناقشة في غير محلّها ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم‌السلام ، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم‌السلام ، ولا من نوّابهم.

عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلّط له عليه

هذا كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكّن من استئذانه ، وأمّا مع عدم استيلائه على أرض خراجيّة ؛ لقصور يده عنها ؛ لعدم انقياد أهلها له ابتداء ، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم ، فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه وعدم مضيّ إذنه فيها ، كما صرّح به بعض الأساطين ، حيث قال بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الإمام عليه‌السلام مراجعته ، أو مراجعة الجائر مع التمكّن ـ : وأمّا مع فقد سلطان الجور ، أو ضعفه عن التسلط ، أو عدم التمكّن من مراجعته ، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي (٢) ؛ إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيّته حتى يكون في سلطانه ، ويكون مشمولاً لحفظه من الأعداء وحمايته ، فمن بَعُدَ عن سلطانهم ، أو كان على الحدّ فيما بينهم ، أو تقوّى (٣) عليهم فخرج عن مأموريّتهم ،

__________________

(١) انظر الوسائل ١٢ : ١٦١ ١٦٢ ، الباب ٥٢ و ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، وراجع الصفحة ٢٠٤ وما بعدها.

(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٨١ ، مع اختلاف في الألفاظ.

(٣) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : يقوى ، وفي «ش» : قوي.

فلا يجري عليه (١) حكمهم ؛ اقتصاراً على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأُصول (٢) والقواعد ، وتخصيص ما دلّ على المنع عن الركون إليهم والانقياد لهم.

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : عليهم.

(٢) شطب في «ف» على كلمة «الحكم» ، والباء الجارّة ، فصارت العبارة : في قطع الأُصول .. ، وكذا في مصحّحة «ن».

الثالث

هل يحلّ خراج ما يعتقده الجائر خراجياً وإن كان عندنا من الأنفال؟

أنّ ظاهر الأخبار (١) وإطلاق الأصحاب : حِلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة‌ وإن كانت عندنا من الأنفال ، وهو الذي يقتضيه نفي الحرج.

مقتضى بعض أدلّتهم وكلماتهم هو الاختصاص

نعم ، مقتضى بعض أدلّتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص ؛ فإنّ العلاّمة قدس‌سره قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج والمقاسمة بأنّ هذا مال لا يملكه (٢) الزارع ولا صاحب الأرض ، بل هو حقٌّ لله (٣) أخذه غير مستحقّه ، فبرأت ذمّته وجاز شراؤه (٤).

وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلاّ أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي (٥) لها حقٌّ على الزارع ، وليس الأنفال كذلك ؛ لكونها مباحة للشيعة.

نعم ، لو قلنا بأنّ غيرهم يجب عليه أُجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تمّ.

وممّا (٦) يظهر منه الاختصاص : ما تقدّم (٧) من الشهيد ومشايخ‌

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحات ٢٠٤ ٢١١.

(٢) في «ش» : ما لم يملكه ، بدل : مال لا يملكه.

(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : حقّ الله.

(٤) التذكرة ١ : ٥٨٣ ، ولم نعثر عليه في غير التذكرة.

(٥) لم ترد «التي» في غير «ش».

(٦) في «ف» : وممّن.

(٧) في الصفحة ٢١٦.