درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۷: جوائز سلطان ۴۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

شیخ انصاری یک مدعا دارد که ندادن خراج و مقاسمه و زکات راسا حرام است.

حال شهید ثانی در مسالک عبارتی دارد که شیخ می‌گوید، همین مدعای ما را می‌گوید.

۳

تطبیق ادامه توجیه کلام شهید ثانی

وأمّا جواز التصرّف فيها (هذا القسم - زکات، مقاسمه و خراج) كيف اتّفق (تصرف) (بدون اذن جائر و حاکم شرعی) لكلّ واحد من المسلمين، فبعيد جدّاً، بل لم أقف على قائل به (جواز تصرف...)؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية (اولویت تعیینیه است) الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه (جائر)، وبين مفوّض الأمر (تصرف در خراج و مقاسمه و زکات) إلى الإمام عليه‌السلام، ومع غيبته (امام) يرجع الأمر إلى نائبه (امام)، فالتصرّف بدونهما (اذن امام و جائر) لا دليل عليه (تصرف)، انتهى. (از این عبارت معلوم می‌شود که تصرف راسا حرام است، چون از خط اول در می‌آید که ایشان برای اذن حاکم موضوعیت قائل شده است و همچینن از جمله آخر این به دست می‌آید).

۴

ادعا و رد آن

ادعا: این عبارت شهید ثانی ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما تصرف در خراج و مقاسمه و زکات است که آیا نیاز به اجازه دارد یا خیر. اما عبارت شهید ثانی مربوط به جایی است که سلطان جائر اول خراج و مقاسمه و زکات را گرفته و بعد به من داده است.

جواب: این حرف خلاف ظاهر است چون در کلام ایشان بحث از اخذ نکرده است.

۵

تطبیق ادعا و رد آن

وليس مراده (شهید) رحمه‌الله من «التوقّف» التوقّف على إذن الحاكم (شرعی) بعد الأخذ من الجائر، و (عطف بر التوقف است) لا خصوص صورة عدم استيلاء (سلطه) الجائر على الأرض، كما لا يخفى.

۶

نظریه شیخ در نصوص و فتاوی

از نصوص و فتاوا در می‌آید که اگر سلطان جائر اذن در تصرف داد، تصرف جایز است. اما از روایات و فتاوی انحصار در نمی‌آید که اذن تصرف نسبت به سلطان جائر فقط است.

۷

تطبیق نظریه شیخ در نصوص و فتاوی

وكيف (دال بر نظریه ما باشد یا خیر) كان (کلام شهید در مسالک)، فقد تحقّق ممّا ذكرناه: أنّ غاية ما دلّت عليه النصوص والفتاوى (خبر ان:) كفايةُ إذن الجائر في حِلّ الخراج، و (عطف بر کفایت است) كون تصرّفه (جائر) بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذاً.

أمّا انحصاره (حل) بذلك (اذن جائر)، فلم يدلّ عليه (انحصار) دليل ولا أمارة (اماره اخص از دلیل است چون فقط در موضوعات است)، 

۸

ادعا و رد آن

مکلف دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی متمکن از اذن گرفتن از امام یا نائب امام است، در این صورت اذن جائر برای حلیت این سه کافی نیست.

صورت دوم: گاهی متمکن نیست، در این صورت اذن جائر کافی است.

شیخ انصاری: در روایات امام، اذن عام داده است (هر مالی که جائر، اجازه تصرف در آن بدهد، تصرف در آن جایز است مگر مالی که مالکش معلوم باشد)، با وجود این اذن عام، نیازی به اذن امام در خصوص این سه نمی‌باشد و این اذن اطلاق دارد، یعنی شامل هر دو صورت می‌شود (صورت اول و دوم).

۹

تطبیق ادعا و رد آن

بل لو نوقش في كفاية تصرّفه (مراد از تصرف جائر، اجازه دادن جائر در تصرف است) في الحلّية (حلیت این سه) و (عطف بر کفایت است) عدم توقّفها (حلیت) على إذن الحاكم الشرعي مع التمكّن (تمکن از اذن گرفتن از حاکم شرعی) (علت نوقش:) بناءً على أنّ الأخبار الظاهرة في الكفاية (کفایت تصرف جائر) منصرفة إلى الغالب من عدم تيسّر استئذان الإمام عليه‌السلام أو نائبه (امام) (جواب لو:) أمكن ذلك (مناقشه)، (شیخ انصاری:) إلاّ أنّ المناقشة في غير محلّها (مناقشه)؛ لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العام (هر مالی که سلطان جائر اجازه دهد، تصرف جایز است و این اذن هم عام است و اختصاص به خراج و... نشده) من الأئمة عليهم‌السلام، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة (خراج، مقاسمه و زکات) منهم عليهم‌السلام، ولا من نوّابهم.

قال بلا فصل : وهل يتوقّف التصرّف في هذا القسم (١) على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكّناً من صرفها على وجهها (٢) ؛ بناءً على كونه نائباً عن المستحق عليه‌السلام (٣) ومفوّضاً إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك ، وحينئذٍ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، ومع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

وأمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ واحد من المسلمين ، فبعيد جدّاً ، بل لم أقف على قائل به ؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه ، وبين مفوّض الأمر إلى الإمام عليه‌السلام ، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه (٤) ، انتهى.

وليس مراده رحمه‌الله من «التوقّف» التوقّف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر ، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض ، كما لا يخفى.

غاية ما تدلّ عليه النصوص والفتاوى

وكيف كان ، فقد تحقّق ممّا ذكرناه : أنّ غاية ما دلّت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حِلّ الخراج ، وكون تصرّفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذاً.

أمّا انحصاره بذلك ، فلم يدلّ عليه دليل ولا أمارة ، بل لو نوقش‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «منها» ، كما في المصدر.

(٢) في «ش» هكذا : متمكّناً في صرفها في وجهها.

(٣) التسليم من «ف».

(٤) المسالك ٣ : ٥٥.

في كفاية تصرّفه في الحلّية وعدم توقّفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكّن بناءً على أنّ الأخبار الظاهرة في الكفاية (١) منصرفة إلى الغالب من عدم تيسّر استئذان الإمام عليه‌السلام أو نائبه أمكن ذلك ، إلاّ أنّ المناقشة في غير محلّها ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم‌السلام ، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم‌السلام ، ولا من نوّابهم.

عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلّط له عليه

هذا كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكّن من استئذانه ، وأمّا مع عدم استيلائه على أرض خراجيّة ؛ لقصور يده عنها ؛ لعدم انقياد أهلها له ابتداء ، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم ، فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه وعدم مضيّ إذنه فيها ، كما صرّح به بعض الأساطين ، حيث قال بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الإمام عليه‌السلام مراجعته ، أو مراجعة الجائر مع التمكّن ـ : وأمّا مع فقد سلطان الجور ، أو ضعفه عن التسلط ، أو عدم التمكّن من مراجعته ، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي (٢) ؛ إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيّته حتى يكون في سلطانه ، ويكون مشمولاً لحفظه من الأعداء وحمايته ، فمن بَعُدَ عن سلطانهم ، أو كان على الحدّ فيما بينهم ، أو تقوّى (٣) عليهم فخرج عن مأموريّتهم ،

__________________

(١) انظر الوسائل ١٢ : ١٦١ ١٦٢ ، الباب ٥٢ و ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، وراجع الصفحة ٢٠٤ وما بعدها.

(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٨١ ، مع اختلاف في الألفاظ.

(٣) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : يقوى ، وفي «ش» : قوي.