درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۶: جوائز سلطان ۴۷

 
۱

خطبه

۲

حواشی شیخ بر کلام شهید

حاشیه اول: جایی که شهید اول ندادن خراج و مقاسمه و زکات را به سلطان جائر حرام دانسته است (در صورتی که سلطان جائر، طلبکار خودش را به مالک حوال دهد و یا طلبکار را وکیل در قبض ثلاثه از مالک کند و یا این ثلاثه را بفروشد، شهید ندادن این سه را بر مالک، حرام دانسته است)، محل بحث نیست و جایی که محل بحث است (در صورتی که حواله و توکیل و بیع در بین نباشد، محل بحث است)، شهید ندادن این سه را بر مالک، حرام ندانسته است.

حاشیه دوم: مراد شهید از «و لا یحل تناولها...» این است که فردی که به ذمه او زکات و... است بدون اذن سلطان یا حاکم، در آنها تصرف کند.

اشکال استاد: این حرف از دو جهت خلاف ظاهر است، چون ذلک ظهور در معاوضات و وقف و... دارد نه در اذن و اصلا بحثی از اذن نیست. و همچنین تناول را به معنای اخذ گرفته‌اند و فاعل آن آخذ است نه کسی که بر ذمه او است.

۳

تطبیق حاشیه دوم

وأمّا قوله (شهید) رحمه‌الله: «ولا يحلّ تناولها (اخذِ من علیه الخراج و...، ثلاثه را) بغير ذلك (اذن جائر و فقیه)»، فلعلّ المراد به (عقوله) ما تقدّم في كلام مشايخ المحقّق الكركي (بیان ما تقدم:) من إرادة (اراده شهید) تناولها (اخذ «من»، ثلاثه را) بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، وقد عرفتَ أنّ هذا (عدم حلیت این سه بدون اذن جائر و فقیه) مسلّم فتوى ونصّاً، و (عطف بر ان است:) أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي (عاملین) أراضي المسلمين.

۴

حاشیه سوم

حاشیه سوم: منظور شما از وقف چیست؟

دو احتمال است:

اول: سلطان جائر، خراجی که از مردم می‌گیرد، وقف برای گیرنده می‌کند، که در این صورت باطل است. چون وقف چیزی درست که با استفاده، عین آن از بین نرود.

اشکال ارشاد: دلیل داریم که وقف زکات اشکال ندارد.

دوم: سلطان اصل زمین را می‌دهد و من که آخذ هستم، وقف می‌کنم، این هم باطل است چون مال به آخذ منتقل نمی‌شود که بخواهد وقف کند.

اشکال ارشاد و ایروانی: این از ما نحن فیه خارج است، چون بحث سر مقاسمه و زکات و... است نه زمین.

۵

تطبیق حاشیه سوم

ثمّ إنّ ما ذكره (بیان ما:) من جواز الوقف (وقف کردن جائر، خراج و... را) لا يناسب ذكره (وقف) في جملة (ضمن) التصرّفات (تصرفات جائر) فيما يأخذه الجائر. وإن أراد (شهید) وقفَ (وقف کردن آخذ) الأرض المأخوذة منه (جائر) إذا نقلها (ارض را) السلطانُ إليه (آخذ) لبعض مصالح المسلمين، فلا يخلو (اراده) عن إشكال (باعتبار انها لا تدخل فی ملک الآخذ).

۶

توجیه کلام شهید ثانی

شهید ثانی می‌گوید اگر کسی که خراج و... بر ذمه‌اش است، اگر به خصوص جائر ندهد حرام است حتی اگر به عادل بدهد.

توجیه حرف شهید: منظور ایشان این است که خودش تصرف کند و به سلطان جائر یا عادل ندهد.

۷

تطبیق توجیه کلام شهید ثانی

(نظر مرحوم شیخ تا اینجا این شد که ندادن این سه راسا حرام است و لذا عبارت شهید ثانی را حمل بر نظر خود می‌کند) وأمّا ما تقدّم من المسالك (بیان ما تقدم:) من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع (منع خراج) عن الجائر و (عطف بر منع است) الجحود (انکار)، (جواب اما:) فالظاهر منه (مسالک) أيضاً (مثل شهید اول در دروس) ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه (خراج) رأساً، لا عن خصوص الجائر مع تسليمه (خراج) إلى الفقيه النائب عن العادل (معصوم)؛ فإنّه (شهید ثانی) رحمه‌الله بعد ما نقلنا عنه (شهید ثانی) من حكاية الاتفاق، قال بلا فصل: وهل يتوقّف التصرّف (تصرف مَن علیه الخراج و المقاسمه و الزکاة) في هذا القسم (خراج و مقاسمه و زکات) على إذن الحاكم الشرعي إذا كان (من علیه الخراج و... متمكّناً من صرفها (هذا القسم) على وجهها (هذا القسم)؛ بناءً على كونه (حاکم شرعی) نائباً عن المستحق عليه‌السلام و (عطف بر نائبا است) مفوَّضاً إليه (حاکم شرعی) ما هو أعظم من ذلك (امر خراج و مقاسمه و زکات)؟ الظاهر ذلك (توقف تصرف بر اذن حاکم شرعی)، وحينئذٍ (حین اذن) فيجب عليه (من علیه الخراج) صرف حاصلها (ارض) في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكّن أمرها (هذا القسم) إلى الجائر.

وأمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ واحد من المسلمين، فبعيد جدّاً، بل لم أقف على قائل به؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه، وبين مفوّض الأمر إلى الإمام عليه‌السلام، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه، انتهى.

فالمراد : منع المالك المحال والمشتري عنها (١) ، وهذا لا إشكال فيه ؛ لأنّ اللازم من فرض صحّة الإحالة والشراء تملّك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما.

وأمّا قوله رحمه‌الله : «ولا يحلّ تناولها بغير ذلك» ، فلعلّ المراد به ما تقدّم (٢) في كلام مشايخ المحقّق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل (٣) ، وقد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوى ونصّاً ، وأنّ الخراج لا يسقط من مستعملي (٤) أراضي المسلمين.

ثمّ إنّ ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرّفات فيما يأخذه الجائر. وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين ، فلا يخلو عن إشكال.

توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج

وأمّا ما تقدّم (٥) من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر (٦) والجحود ، فالظاهر منه أيضاً ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأساً ، لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل ؛ فإنّه رحمه‌الله بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق ،

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : عنهما.

(٢) في الصفحة ٢١٦.

(٣) في «ش» : العارف.

(٤) في «ف» : عن مستعمل.

(٥) في الصفحة ٢١٦.

(٦) لم ترد «عن الجائر» في «ش».

قال بلا فصل : وهل يتوقّف التصرّف في هذا القسم (١) على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكّناً من صرفها على وجهها (٢) ؛ بناءً على كونه نائباً عن المستحق عليه‌السلام (٣) ومفوّضاً إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك ، وحينئذٍ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، ومع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

وأمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ واحد من المسلمين ، فبعيد جدّاً ، بل لم أقف على قائل به ؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه ، وبين مفوّض الأمر إلى الإمام عليه‌السلام ، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه (٤) ، انتهى.

وليس مراده رحمه‌الله من «التوقّف» التوقّف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر ، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض ، كما لا يخفى.

غاية ما تدلّ عليه النصوص والفتاوى

وكيف كان ، فقد تحقّق ممّا ذكرناه : أنّ غاية ما دلّت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حِلّ الخراج ، وكون تصرّفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذاً.

أمّا انحصاره بذلك ، فلم يدلّ عليه دليل ولا أمارة ، بل لو نوقش‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «منها» ، كما في المصدر.

(٢) في «ش» هكذا : متمكّناً في صرفها في وجهها.

(٣) التسليم من «ف».

(٤) المسالك ٣ : ٥٥.