درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۰۷: جوائز سلطان ۲۸

 
۱

خطبه

۲

نظریه شیخ انصاری

نظریه نهایی مرحوم شیخ: آخذ جایزه، مطلقا ضامن است. به چند دلیل:

دلیل اول: استصحاب ضمان به ضمیمه عدم القول بالفصل.

معنای عدم القول بالفصل: علماء نسبت به گیرنده جایزه، دو نظریه دارند: مطلقا ضامن است؛ مطلقا ضامن نیست. حال اگر تفصیل بین قصد آخذ بدهیم، قول به فصل می‌شود که جایز نیست.

حال در جایی که با قصد مالک شدن خودم جایزه را گرفتم، ضامن هستم و صدقه دادم و زمان پیدا شدن مالک شک می‌کنم و استصحاب ضمانت می‌کنم و با عدم قول به فصل باید بگوییم در جایی که به قصد رساندن به مالک اصلی هم جایزه را گرفتم، باید ضامن باشم.

دلیل دوم: مرسله ابن ادریس (حکم جایزه، صدقه و ضمانت است).

دلیل سوم: خبر ودیعه «الودیعة بمنزلة اللقطة»؛ در این خبر دو احتمال است:

احتمال اول: تعدی از مورد آن که ودیعه باشد به جایزه، در این صورت خبر ودیعه دلیل است.

احتمال دوم: عدم تعدی، طبق این احتمال، مستفاد از خبر این است که صدقه و ضمانت در صورت عدم رضایت، حکم یاس از صاحب است و یاس از صاحب در ما نحن فیه یعنی جایزه، وجود دارد.

۳

تطبیق نظریه شیخ انصاری

(استدراک از قاعده است:) لكنّ الأوجه الضمانُ (ضامن بودن آخذ متصدق) مطلقاً (اعم از اینکه ید آخذ، ضمانی «برای تملک خودش گرفته باشد» باشد یا حسبی «برای برگرداندن به مالک گرفته باشد» باشد)؛ إمّا (دلیل اول:) تحكيماً للاستصحاب (استصحاب ضمان)، حيث يعارض (استصحاب) البراءة (برائت از ضمان - در صورتی که جایزه را به قصد تملک خودش گرفته است) ولو بضميمة عدم القول بالفصل، و (دلیل دوم:) إمّا للمرسلة المتقدّمة (ص ۱۸۸، خط آخر) عن السرائر، و (دلیل سوم:) إمّا لاستفادة ذلك (ضمان مطلقا) من خبر الوديعة (روایت حفص بن غیاث: ص ۱۸۷) إن لم نتعدّ عن مورده (خبر) (ودیعه) إلى ما نحن فيه (جایزه سلطان) (بیان تعدی:) من جعله (ما نحن فیه) بحكم اللقطة، لكن يستفاد منه (خبر ودیعه) أنّ الصدقة بهذا الوجه (ضمانت متصدق در صورت عدم رضایت مالک) حكم اليأس عن المالك (و در ما نحن فیه یاس از مالک موجود است).

عدم الضمان فيما لو كان الاتلاف إحساناً إلى المالك

التصدّق ، ويرتفع بإجازته ، فتأمّل.

هذا ، مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك ، لا الإتلاف له والإحسان إليه ، والمفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها (١) ؛ لكونها إحساناً وأقرب طرق (٢) الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه.

وأمّا احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء ؛ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين ، وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعيّ.

وكيف كان ، فلا مقتضي للضمان وإن كان مجرّد الإذن في الصدقة غير مقتضٍ لعدمه ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل ، لكنّ الرجوع إلى أصالة البراءة إنّما يصحّ فيما لم يسبق يد الضمان ، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. وأمّا إذا تملّكه منه ثمّ علم بكونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة ؛ لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذي يرضى به المالك بعد الاطّلاع ، لا مطلقاً.

الأوجه : الضمان مطلقاً

فتبيّن : أنّ التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقاعدة ، لكنّ الأوجه الضمان مطلقاً ؛ إمّا تحكيماً للاستصحاب ، حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفصل ، وإمّا للمرسلة المتقدّمة (٣) عن السرائر ،

__________________

(١) لم ترد «بها» في «ف».

(٢) في «ن» ، «ع» و «ص» : طريق.

(٣) في الصفحة ١٩٠.

وإمّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة (١) إن لم نتعدّ (٢) عن (٣) مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة ، لكن يستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.

متى يثبت الضمان؟

ثمّ الضمان ، هل يثبت بمجرّد التصدّق وإجازته رافعة ، أو يثبت بالردّ من حينه ، أو من حين التصدّق؟ وجوه : من دليل الإتلاف ، والاستصحاب ، ومن أصالة عدم الضمان قبل الردّ ، ومن ظاهر الرواية المتقدّمة (٤) في أنّه بمنزلة (٥) اللقطة.

هل إجازة التصدّق حقّ موروث يرثه الوارث؟

ولو مات المالك ، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدّق وردّه وجه قوي ؛ لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال (٦) ، فيورّث كغيره من الحقوق ، ويحتمل العدم ؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين ، فلا حقّ لأحدٍ فيه ، والمتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.

ردّ المالك بعد موت المتصدّق

ولو مات المتصدّق فرد المالك ، فالظاهر خروج الغرامة من تركته ؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة ١٨٩.

(٢) في «ف» : وإن لم نتعدّ.

(٣) في «ف» و «خ» : من.

(٤) وهي رواية حفص بن غياث المتقدّمة في الصفحة ١٨٩.

(٥) عبارة «أنّه بمنزلة» من «ش».

(٦) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي «ص» : بتلك الأموال ، وفي «خ» ، «م» و «ع» : بذلك الأموال ، وفي «ف» : المتعلّقة بذلك ، وشطب على «بذلك» وكتب فوقه : بالأموال.