درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۳: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۶

 
۱

خطبه

۲

جواب توهم

جواب توهم: مثال اضطرار و مثال اکراه اگرچه در کبرای کلی با یکدیگر اشتراک دارند، یعنی کبری شامل هر دو می‌شود، ولی این دو مثال در خصوصیات با یکدیگر تفاوت دارند با این بیان که در مثال اضطرار، ضرر اولا متوجه به خود شده است و لذا برگرداندن آن به دیگران جایز نیست، به عبارت دیگر در مثال اضطرار، دفع توجه ضرر است که لازم می‌باشد، ولی در مثال اکراه، ضرر اولا متوجه به غیر شده است و لذا برگرداندن آن به خود واجب نیست، به عبارت دیگر در مثال اکراه دفع ضرر متوجه است که لازم نمی‌باشد.

۳

تطبیق جواب توهم

 مدفوع: بالفرق بين المثالين (مثال اضطرار و مثال اکراه) في الصغرى (خصوصیات) بعد اشتراكهما (مثالین) في الكبرى المتقدّمة وهي (کبری) أنّ الضرر المتوجّه إلى شخص (دیگری) لا يجب دفعه (ضرر) (شهیدی: او لا یجوز فی الجملة که مربوط به اضطرار است) بالإضرار بغيره (شخص) (خود) بأنّ (متعلق به الفرق است) الضرر في الأوّل (مثال اول - اضطرار) متوجّه إلى نفس الشخص، فدفعه (ضرر) عن نفسه (شخص) بالإضرار بالغير غير جائز، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرّ إليه (اضرار) (صفت به الاضرار است)؛ لأنّه (عموم) مسوق للامتنان (ارفاق) على الأُمّة (نه فرد خاص)، فترخيصُ بعضهم (امت) (والی والی) في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه (بعض) و (عطف بر الاضرار است) صرف الضرر إلى غيره (بعض)، منافٍ للامتنان، بل يشبه (ترخیص) الترجيح بلا مرجّح، فعموم «ما اضطروا إليه» في حديث الرفع مختصّ بغير الإضرار بالغير من المحرّمات.

وأما الثاني (مثال دوم - اکراه): فالضرر فيه (ثانی) أوّلاً وبالذات متوجّه إلى الغير بحسب (به اعتبار) إلزام المكرِه (سلطان ظالم) بالكسر و (عطف بر الزام است) إرادته (مکرِه) الحتميّة، والمكرَه (والی والی) بالفتح وإن كان مباشراً (عامل) إلاّ أنّه (مکرَه) ضعيف لا ينسب إليه (مباشر) توجيه (متوجه کردن) الضرر إلى الغير حتّى يقال: إنّه (مباشر) أضرّ بالغير لئلاّ يتضرّر نفسه (مباشر).

۴

توضیح نعم

در همین مثال اکراه، اگر مکلف ضرر را از دیگران به خود بر گرداند، شارع بر گرداندن ضرر را واجب نکرده است و در این عدم وجوب، خلاف امتنان صورت نگرفته است.

۵

تطبیق توضیح نعم

نعم (در مثال اکراه)، لو تحمّل (مکلف) الضرر ولم يضرّ (مکلف) بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه (مکلف) عرفاً، لكن الشارع لم يوجب هذا (فرد را)، والامتنان بهذا (واجب نکردن صرف) على بعض الأُمّة لا قبح فيه (امتنان)، كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر وصرفه (ضرر) عنه (الغیر) إلى نفسه.

مال الغير دافع له ، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر (١) عن نفسه ، وكذلك إذا أُكره على نهب مال غيره ، فلا يجب تحمّل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير.

وتوهّم أنّه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرهاً عليه فيرتفع حرمته ، كذلك يسوغ في الأوّل لكونه مضطراً إليه ، ألا ترى أنّه لو توقّف دفع الضرر على محرّم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ، ساغ له ذلك المحرّم ، وبعبارة اخرى : الإضرار بالغير من المحرّمات ، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار ؛ لأنّ نسبة الرفع إلى «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطروا إليه» على حدّ سواء ، مدفوع : بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدّمة وهي أنّ الضرر المتوجّه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بأنّ الضرر في الأوّل متوجّه إلى نفس الشخص ، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز ، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطرّ إليه ؛ لأنّه مسوق للامتنان على الأُمّة ، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر (٢) إلى غيره ، منافٍ للامتنان ، بل يشبه الترجيح بلا مرجّح ، فعموم «ما اضطروا إليه» في حديث الرفع مختصّ بغير الإضرار بالغير من المحرّمات.

وأما الثاني : فالضرر فيه أوّلاً وبالذات متوجّه إلى الغير بحسب‌

__________________

(١) في نسخة بدل «ش» : الضرر.

(٢) في غير «ش» زيادة : عن نفسه.

إلزام المكرِه بالكسر وإرادته (١) الحتميّة ، والمكرَه بالفتح وإن كان مباشراً إلاّ أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال : إنّه أضرّ بالغير لئلاّ يتضرّر نفسه.

نعم ، لو تحمّل الضرر ولم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاً ، لكن الشارع لم يوجب هذا ، والامتنان بهذا على بعض الأُمّة لا قبح فيه ، كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه.

هذا كلّه ، مع أنّ أدلّة نفي الحرج (٢) كافية في الفرق بين المقامين ؛ فإنّه لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع (٣) الضرر عن أحد بالإضرار بغيره ، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير ؛ فإنّه حرج قطعاً.

__________________

(١) في «ن» ، «م» و «ع» : وإرادة.

(٢) من الكتاب قوله تعالى ﴿وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج : ٧٨ ، ومن السنّة ما ورد في الوسائل ١٠ : ١٤ ، الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، الحديث ٤ و ٦ ، وغير ذلك.

(٣) في «ش» : في دفع.