درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۶: ولایت از طرف سلطان جائر ۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

صاحب جواهر می‌گوید: از یک طرف حکومت کردن والی والی ظالم از باب مقدمه امر به معروف، واجب است و بعضی می‌گویند مستحب است و بعضی می‌گوید جایز.

صاحب جواهر می‌گوید: یک ادله‌ای می‌گوید حکومت کردن والی والی ظالم حرام است و بعضی ادله می‌گوید امر به معروف واجب است و جمع این دو می‌شود که حکومت کردن و نکردن جایز است و فرد مخیر است و حکومت کردن مقدمه امر به معروف نیست که بگویید چرا واجب نشده است.

۳

تطبیق ادامه کلام صاحب جواهر

وبذلك (به واسطه جمع کردن بین ادله با تخییر) يرتفع إشكالُ عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص (به معنای عدم وجوب؛ چون کراهت و مستحب و اباحه اخص از جواز بالمعنی الاعم است نه اینکه جواز بالمعنی الاخص معنایش اباحه باشد) في مقدمة الواجب (امر به معروف) (ولایت)؛ (علت یرتفع:) ضرورةَ ارتفاع الوجوب (وجوب امر به معروف) للمعارضة (بخاطر تعارض وجوب امر به معروف با ادله حرمت ولایت)؛ (علت یرتفع:) إذ عدم المعقوليّة (معقول نبودن واجب نبودن مقدمه واجب) مسلّم (مقبول) في ما (موردی که) لم يُعارَض فيه («ما») مقتضِى الوجوب (ادله وجوب امر به معروف)، انتهى.

۴

اشکال اول شیخ انصاری به صاحب جواهر

اشکال اول: حکم در تعارض دو دلیل، تساقط این دو دلیل و رجوع به ادله ثالثه است نه تخییر. و مقتضای ادله ثالثه، اباحه ولایت و وجوب عقلی امر به معروف است (حاشیه شهیدی، ص ۱۱۱).

استاد: در زمان تعارض، یک اصل اولی داریم و یک اصل ثانوی و اینکه شما می‌گوئید تساقط، اصل اولیه است اما شما می‌گوئید اصل ثانوی، تخییر است و اگر در یکجا هم اصل اولی بود و هم اصل ثانوی، باید به اصل ثانویه عمل کرد چون با وجوب روایات به اصل اولی رجوع نمی‌شود. (مرحوم شهیدی)

۵

تطبیق اشکال اول شیخ انصاری به صاحب جواهر

وفيه (کلام جواهر): أنّ الحكم في التعارض (تعارض ادله) بالعموم من وجه هو (حکم) التوقّف (تساقط) والرجوع إلى الأُصول (ادله ثالثه) لا التخيير، كما قرّر (حکم) في محلّه (حکم- باب تعادل و تراجیح)، ومقتضاها (اصول) إباحة الولاية؛ للأصل (اصل برائت)، ووجوب (عقلی نه شرعی) الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به (وجوب امر به معروف) كما ثبت (وجوب) في بابه (امر به معروف). (حاشیه ایروانی، ج۱، ۱۹۱)

۶

اشکال دوم

اشکال دوم: بر فرض حکم در تعارض دو دلیل، تخییر باشد، مراد از تخییر، اخذ به احد الدلیلین است نه جواز فعل و ترک.

۷

تطبیق اشکال دوم

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه (تخییر) عند تعارض الوجوب والتحريم هو (تخییر) التخيير الظاهري، وهو (تخییر ظاهری) الأخذ بأحدهما (وجوب - تحریم) بالتزام الفعل (وجوب) أو الترك (حرمت)، لا التخيير الواقعي (جواز فعل و ترک).

توجيه صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم الوجوب

بقوله : ولا يخفى ما فيه قال : ويمكن توجيه (١) عدم الوجوب بتعارض ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف ، وما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر ؛ بناء على حرمتها في ذاتها ، والنسبة عموم من وجه ، فيجمع بينهما (٢) بالتخيير المقتضي للجواز ؛ رفعاً (٣) لقيد المنع من الترك من أدلّة الوجوب ، وقيد المنع من (٤) الفعل من أدلّة الحرمة.

وأمّا الاستحباب فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في (٥) خبر محمد بن إسماعيل (٦) وغيره (٧) ، الذي هو أيضاً شاهد للجمع ، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ؛ ضرورة ارتفاع (٨) الوجوب للمعارضة ؛ إذ عدم (٩) المعقوليّة مسلّم في ما لم يعارض فيه‌

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : تقوية ، وفي نسخة بدلها : توجيه.

(٢) في غير «ف» و «ن» : ما بينهما.

(٣) كذا في «ف» و «خ» والمصدر ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : دفعاً.

(٤) في «ف» : عن.

(٥) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فيستفاد من خبر .. إلخ.

(٦) المتقدم في الصفحة ٧٦.

(٧) كصحيحة زيد الشحام ، المتقدمة في الصفحة ٧٣ ، ورواية علي بن يقطين ، المتقدمة في الصفحة ٧٤.

(٨) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : ضرورة أنّ ارتفاع.

(٩) كذا في «ش» ومصححة «ص» و «ن» ، وفي سائر النسخ : أو عدم.

مقتضى الوجوب (١) ، انتهى.

مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه

وفيه : أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف والرجوع إلى الأُصول لا التخيير ، كما قرّر في محلّه (٢) ، ومقتضاها إباحة الولاية ؛ للأصل ، ووجوب الأمر بالمعروف ؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير ، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري ، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك ، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً ، بل (٣) بالنسبة إلى مادة الاجتماع ؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق ، فيلزم (٤) استعمال كلّ من الأمر والنهي في أدلّة الأمر بالمعروف ، والنهي عن الولاية (٥) ، في الإلزام والإباحة.

ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم ، فتخصّص به ، فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة (٦) التحريم ، بل لا بدّ بعد ذلك‌

__________________

(١) راجع الجواهر ٢٢ : ١٦٤.

(٢) انظر فرائد الأُصول : ٧٥٧ و ٧٦٢.

(٣) عبارة «مطلقاً ، بل» من «ش» فقط ، ولم ترد في سائر النسخ.

(٤) كذا في «ف» ، وفي غيره : فيلزمك.

(٥) كذا في «ف» ، «ن» و «ش» ومصححة «ع» ونسخة بدل «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : عن المنكر.

(٦) في «ف» : فلا ينظر إلى أدلّة.