درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۲۰: بیع چیزی که منفعت محلله معتد به ندارد ۳

 
۱

خطبه

۲

کلام شهید

مستفاد از عبارت دروس و تنقیح این است که بیع چیزی که منفعت مقصوده دارد، جایز است.

۳

تطبیق کلام شهید

وقد أجاد في الدروس، حيث قال: (قانون عدم جواز بیع:) ما لا نفع (استفاده) فيه («ما») مقصوداً (صفت برای نفع است) للعقلاء، كالحشار وفضلات الإنسان.

وعن التنقيح: (قانون عدم جواز بیع:) ما لا نفع فيه («ما») بوجه من الوجوه، كالخَنافِس (سوسک‌ها) والديدان (کرم‌ها).

۴

مناقشه در کلام علامه

وممّا ذكرنا (بیع چیزی که منفعت مقصوده دارد، جایز است) يَظهر النظر (اشکال) في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق (زالو) الذي ينتفع به (زالو) لامتصاص (مکیدن) الدم، و (عطف بر العلق است) ديدان القزّ (کرم مرده ابریشم) التي يصاد بها (کرم مرده ابریشم) السمك. ثم استقرب المنع (منع بیع)، قال: لندور الانتفاع، فيشبه (شیء نادر المنافع) ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شي‌ء فله (شیء) نفع ما، انتهى.

۵

نظر شیخ انصاری

شیخ انصاری: هر چه که منفعتی دارد، بیع آن جایز است، اما اگر در چیزی شک کردید که منفعت دارد یا خیر، این باعث می‌شود که شک کنی مالیت دارد یا خیر که معامله جایز می‌باشد بخاطر عمومات و این عمومات بر استصحاب مقدم است.

۶

تطبیق نظر شیخ انصاری

أقول: ولا مانع من التزام جواز بيع كلّ ما له («ما») نفع ما (استفاده‌ای داشته باشد چه شایعه باشد و چه نادره)، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء (اشیاء دارای نفعٌ ما) المستلزم (صفت شک است) للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها (اشیاء)؛ لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها (این چهارتا)، و (عطف بر عمومات است) عدم المانع؛ لأنّه (مانع) ليس إلاّ «أكل المال بالباطل» والمفروض عدم تحققه (اکل المال بالباطل) هنا (در اشیاء دارای نفع).

۷

ادله در مسئله

فالعمدة في المسألة (عدم جواز بیع شیء نادر المنافع): الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو (عدم اعتناء شارع) الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضاً (مثل اجماع)، مثل ما دلّ على تحريم بيع 

فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه .. إلخ».

تحسين ما قاله في الدروس

وقد أجاد في الدروس ، حيث قال : ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء ، كالحشار وفضلات الإنسان (١).

وعن التنقيح : ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه ، كالخَنافِس والديدان (٢).

النظر في منع العلّامة بيع ما ينتفع به نادراً

وممّا ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم ، وديدان القزّ التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع ، قال : لندور الانتفاع ، فيشبه (٣) ما لا منفعة فيه ؛ إذ كلّ شي‌ء فله نفع ما (٤) ، انتهى.

أقول : ولا مانع من التزام جواز بيع كلّ ما له نفع ما ، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها ؛ لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها ، وعدم المانع ؛ لأنّه ليس إلاّ «أكل المال بالباطل» والمفروض عدم تحققه هنا.

انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة

فالعمدة في المسألة : الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة ، وهو الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضاً ، مثل ما دلّ على تحريم بيع‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ١٦٧.

(٢) التنقيح ٢ : ١٠.

(٣) كذا في «ع» و «ص» و «ش» ومصححة «م» ، وفي «ف» ، «ن» : فيشمله ، وفي «خ» و «م» : فيشمل ، وفي المصدر : فأشبه.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٥.