درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۱۵: بیع چیزی که قابلیت قصد شدن حرام دارد ۲

 
۱

خطبه

۲

جمع بین روایات فروش سلاح و کلام شهید

ما سه دسته روایات داریم:

اول: روایت مقیده؛ یعنی روایتی که می‌گوید فروش سلاح به اعداء دین در حال حرب حرام است و در غیر حال حرب جایز است.

دوم: روایت مطلقة الجواز؛ یعنی روایاتی که می‌گوید فروش سلاح به اعداء دین مطلقا جایز است چه در حال جنگ با مسلمین باشند یا خیر.

سوم: روایت مطلقة المنع.

شیخ انصاری: به وسیله روایات مقیده، هر دو دسته از روایات مطلقه را قید می‌زنیم، یعنی می‌گوئیم روایاتی که می‌گوید مطلقا فروش اسلحه به اعداء جایز است، در جایی است که در حال حرب نباشد و می‌گوئیم روایاتی که می‌گوید مطلقا فروش اسلحه به اعداء جایز نیست، در حایی است که در حال حرب با مسلمین باشند.

حال با این توضیحاتی که بیان شد، معلوم می‌شود که کلام شهید اول دو اشکال دارد.

شهید اول: فروش اسلحه به اعداء دین مطلقا جایز نیست چه در حال حرب با مسلمین باشد یا نباشد. چون با فروش اسلحه، باعث تقویت اعداء بر علیه مسلمین می‌شویم.

شیخ انصاری: این فتوا دو اشکال دارد:

اشکال اول: این فتوا شبه اجتهاد در مقابل نص است، چون روایت می‌گوید فروش اسلحه به اعداء دین در غیر حال حرب با مسلمین جایز است.

اشکال دوم: دلیل شما با اطلاقش صحیح نیست چون اگر در حال صلح به اعداء اسلحه بفروشیم، موجب تقویت ایشان نمی‌شود.

۳

تطبیق جمع بین روایات فروش سلاح و کلام شهید

وصريح الروايتين (حضرمی - هند) اختصاص الحكم (حرمت بیع سلاح به اعداء دین) بصورة قيام الحرب بينهم (اعداء) وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة (محاربه) في مقابل الهدنة (غیر محاربه)، وبهما (روایتین) يقيّد المطلقات جوازاً و منعاً، مع إمكان (احتمال) دعوى ظهور بعضها (مطلقات) في ذلك (تقیید)، مثل (بدل بعضها است) مكاتبة الصيقل: «أشتري السيوف وأبيعها (سیوف را) من (الی) السلطان أجائز لي بيعها (سیوف)؟ فكتب: لا بأس به (بیع)». (ظاهر روایت مطلق است ولی در واقع مقید است چون بحث در سلطان عصر امام است که جائر است اما در حال حرب نیست)

[منها رواية عليّ بن جعفر]

ورواية عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام قال (علی بن جعفر): «سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس». (ظاهر روایت مطلق است اما در واقع مقید است)

ومثله (روایت علی بن جعفر) ما في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام: «يا عليّ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف وعُدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب». (این روایت ظاهرا مطلق است اما در واقع مقید است چون کلمه حرب ظهور در فعلیت دارد)

فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول: «أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب والصلح والهدنة، لأنّ فيه (بیع سلاح) تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كلّ حال» شبه (خبر ما است) الاجتهاد في مقابل النصّ، مع ضعف دليله (شهید)، كما لا يخفى.

والسروج» (١).

ومنها : رواية هند السرّاج ،

قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلمّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : احمل إليهم وبعهم ، فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا (٢) فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» (٣).

اختصاص الحرمة في الاخبار بصورة قيام الحرب

وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة ، وبهما يقيّد المطلقات جوازاً و (٤) منعاً ، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك ، مثل مكاتبة الصيقل (٥) : «أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب : لا بأس به» (٦).

[منها رواية عليّ بن جعفر]

ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : «سألته عن حمل‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، مع تفاوتٍ يسير.

(٢) في الكافي والوسائل زيادة : «فلا تحملوا» ، لكنّها لم ترد في التهذيب. انظر الكافي ٥ : ١١٢ ، الحديث ٢ ، والتهذيب ٦ : ٣٥٤ ، الحديث ١٠٠٥.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : أو منعاً.

(٥) هذه الرواية مثالٌ لإطلاق الجواز ، ورواية علي بن جعفر ووصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثالان لإطلاق المنع.

(٦) الوسائل ١٢ : ٧٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس» (١).

ومثله ما في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام : «يا عليّ ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة (٢) أصناف وعدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب» (٣).

نقد ما عن حواشي الشهيد

فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول (٤) : «أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب والصلح والهدنة ، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كلّ حال» (٥) شبه الاجتهاد في مقابل النصّ ، مع ضعف دليله ، كما لا يخفى.

شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة

ثمّ إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلاً ، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند (٦) هو صورة عدم قصد ذلك ، فالقول باختصاص حرمة البيع (٧) بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر (٨) ضعيف جدّاً.

وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٧٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٢) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : عشر.

(٣) الوسائل ١٢ : ٧١ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.

(٤) عبارة «أنّ المنقول» لم ترد في «ش» ، ومشطوب عليها في «ن».

(٥) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٣٥ عن حواشي الشهيد على القواعد.

(٦) في النسخ : الهند. هذا وقد تقدّمتا في أوّل المسألة.

(٧) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : باختصاص البيع.

(٨) مثل عبارة المحقّق في المختصر النافع : ١١٦ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٦٦.