درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۰۶: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱۴

 
۱

خطبه

۲

تطبیق خلاصه مطالب

فتحصّل ممّا (مطالبی که) ذكرناه (مطالب را) (الف:) أنّ قصد الغير (مشتری) لفعل الحرام (تخمیر) معتبر قطعاً في حرمة فعل (بیع) المُعين (بایع)، و (ب:) أنّ محلّ الكلام (بحث در حرمت و عدم حرمت بیع عنب) هي (محل الکلام) الإعانة على شرط (مقدمه - تملک مشتری) الحرام (تخمیر) بقصد تحقّق الشرط (تملک مشتری) دون المشروط (تخمیر) ـ، و (ج:) أنّها (اعانه بر شرط حرام) هل تعدّ إعانة على المشروط (تخمیر)، فتحرم (اعانه - بیع)، أم لا (لا تعد اعانة علی المشروط)؟ فلاتحرم (اعانه - بیع) ما لم تثبُت حرمة الشرط (تملک) من (متعلق به حرمة الشرط است) غير جهة التجرّي (و الا اگر تملک از باب تجری حرام باشد، موجب حرمت بیع العنب نمی‌شود کما مرّ)، و (د:) أنّ مجرّد بيع العنب ممّن يعلم أنّه سيجعله (عنب را) خمراً من دون العلم (علم بایع) بقصده (قصد بالفعل «من») ذلك (تخمیر را) من الشراء ليس (بیع العنب) محرّماً أصلاً، لا (بدل از اصلا است) من جهة الشرط (تملک) (چون قصد بایع از بیع، تخمیر مشتری نیست) ولا من جهة المشروط (تخمیر).

ومن ذلك (ما ذکرناه) يعلم ما (اشکالی) فيما (مطلبی) تقدّم («ما») عن حاشية الإرشاد (بیان ما تقدم:) من أنّه لو كان بيع العنب ممّن يعمله (عنب را) خمراً (خبر کان:) إعانة، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس.

۳

نکته

بین حرمت بیع عنب از باب اعانه و بین حرمت معامله اکثر مردم، ملازمه نیست، چون ممکن است در اولی قصد بالفعل مشتری تخمیر باشد ولی در دومی قصد بالفعل مردم از معامله، تقوی بر معصیت نباشد.

۴

کلام شیخ طوسی و نقد آن

شیخ طوسی قبلا گفت اگر کسی در معرض تلف است و به او غذا ندهی، این ندادن غذا اعانه بر معصیت است و حرام می‌باشد.

شیخ انصاری می‌فرمایند: این از محل بحث خارج است، چون بحث ما در جایی است که فرد معصیت انجام می‌دهد اما در غذا ندادن، به مردن می‌انجامد که این گناه نمی‌باشد تا غذا ندادن از باب اعانه بر معصیت حرام باشد

۵

تطبیق کلام شیخ طوسی و نقد آن

ثمّ إنّ محلّ الكلام (محل کلام در اعانه بر اثم) في ما (اعانه‌ای است) يعدّ («ما») شرطاً (مقدمه) للمعصية (تملک عنب برای تخمیر) الصادرة عن الغير، فما تقدّم من المبسوط: من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلى قوله عليه‌السلام: «مَن أعان على قتل مسلم.. إلخ» محلُّ تأمّل (چون مردن معصیت نیست تا غذا ندادن اعانه بر معصیت باشد)، إلاّ أن يريد (شیخ طوسی) الفحوى (در این روایت من اعان آمده اگر نوشتن کلمه باعث کشته شدن شود، اعانه است با اینکه مقدمه بعیده است، به طریق اولی ندادن غذا اعانه می‌باشد).

نعم ، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم ، كما أنّه لو استدللنا بفحوى ما دلّ على لعن الغارس (١) على حرمة التملّك للتخمير ، حرم الإعانة عليه أيضاً بالبيع.

بيان المتحصّل ممّا ذكر

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعاً في حرمة فعل المُعين ، وأنّ محلّ الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقّق الشرط دون المشروط ـ ، وأنّها هل تعدّ إعانة على المشروط ، فتحرم ، أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجرّي ، وأنّ مجرّد بيع العنب ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرّماً أصلاً ، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط.

ومن ذلك يعلم ما فيما تقدّم عن حاشية الإرشاد من أنّه لو كان بيع العنب ممّن يعمله خمراً إعانة ، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس (٢).

محلّ الكلام فيما يعدّ شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير

ثمّ إنّ محلّ الكلام في ما يعدّ شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير ، فما تقدّم من المبسوط : من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلى قوله عليه‌السلام : «مَن أعان على قتل مسلم .. إلخ» (٣) محلّ تأمّل ، إلاّ أن يريد الفحوى.

ولذا استدلّ في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٦٥ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ و ٥.

(٢) تقدّم في الصفحة : ١٣٢.

(٣) تقدّم في الصفحة : ١٣٣.