درس مکاسب محرمه

جلسه ۹۵: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۳

 
۱

خطبه

۲

توضیح خبر جابر

خبر جابر یا مربوط به صورتی است که موجر شرط می‌کند (شرط فروختن خمر در خانه) یا مربوط به صورتی است که موجر قصد فروختن خمر در خانه توسط مستاجر دارد.

در صورت دوم، خبر جابر به طریق اولی دال بر حرمت شرط کردن است. چون وقتی شرط شود، این هم قصد است و هم شرط است.

۳

تطبیق توضیح خبر جابر

(کیفیت استدلال:) فإنّه (حرمت) إمّا مقيّد (مشروط است) بما إذا استأجره (موجر، بیت را) لذلك (فروختن خمر) (شرط)، أو يدلّ (خبر جابر) عليه (حرمت اجاره با شرط) بالفحوى (بنا بر اینکه، منظور قصد باشد) بناءً (قید یدلّ) على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع مَن يُعلَم أنّه («من») يصرف المعقود عليه (مثل خانه) في الحرام.

۴

صحیحه ابن اذنیه و جمع آن با روایت جمع

روایت جابر یک نص و یک ظاهر دارد (نص در شرط کردن بخاطر قدر متیقن، ظاهر در شرط نکردن) و روایت ابن اذینه نیز یک نص و یک ظاهر دارد (نص در شرط نکردن و ظاهر در شرط کردن) از ظاهر هر یک با نص دیگری رفع ید می‌شود، پس تعارضی در بین نیست.

۵

تطبیق صحیحه ابن اذنیه و جمع آن با روایت جمع

نعم، في مصحّحة (روایتی که دیگران صحیح می‌دانند) ابن أُذينة، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها (سفینه) أو عليها (دابه) الخمر والخنازير، قال: لا بأس».

لكنّها (مصححه) محمولة على ما (موردی که) إذا اتّفق الحمل (حمل خنزیر و خمر) من دون أن يؤخذ ركناً (جزء) أو شرطاً في العقد؛ بناءً على أنّ خبر جابر نصّ في ما نحن فيه (شرط کردن) وظاهر في هذا (شرط نکردن)، عكس الصحيحة (که نص است در شرط نکردن و ظاهر است در شرط کردن)، فيطرح ظاهر كلٍّ بنصِّ الآخر، فتأمّل (نصی در بین نیست چون هر دو روایت اطلاق دارند و با قدر متیقن، نص درست نمی‌شود)، مع أنّه لو سلّم التعارض كفى العمومات المتقدّمة (مثل حدیث تحف و...).

۶

دلایل دیگر

وقد يستدلّ أيضاً (علاوه بر روایت جابر) في ما نحن فيه (بیع العنب بشرط الخمر) بالأخبار المسئول فيها (اخبار) عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صُلباناً (صلیب) أو صنماً، مثل مكاتبة ابن أُذينة: «عن رجل له خشب فباعه (چوب را) ممّن يتّخذه (می‌سازند شخص، چوب را) صُلباناً؟ قال: لا».

ورواية عمرو بن الحريث: «عن التوت (درخت توت) أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا».

المسألة الاولى

بيع العنب على أن يُعمل خمراً ، والخشب على أن يُعمل صنماً

بيع العنب على أن يُعمل خمراً ، والخشب على أن يُعمل صنماً ، أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة (١) المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة السفُن والحَمولة لحملها. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلاً عن حرمته ولا خلاف فيه.

ويدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم ، وإلى أنّ الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل خبر جابر ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أُجرته» (٢).

خبر جابر الدالّ على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك ، أو يدلّ عليه بالفحوى ، بناءً على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : أو إجارة.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٢٥ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

مصحّحة ابن اُذينة الدّالة على الجواز

نعم ، في مصحّحة ابن أُذينة ، قال (١) : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس» (٢).

الجمع بين الخبرين

لكنّها محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد ؛ بناءً على أنّ خبر جابر نصّ في ما نحن فيه وظاهر في هذا ، عكس الصحيحة ، فيطرح (٣) ظاهر كلٍّ بنصِّ الآخر ، فتأمّل ، مع أنّه لو سلّم التعارض كفى العمومات المتقدّمة (٤).

وقد يستدلّ أيضاً في ما نحن فيه بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صُلباناً أو صنماً ، مثل مكاتبة ابن أُذينة : «عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً؟ قال : لا» (٥).

ورواية عمرو بن الحريث : «عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال : لا» (٦).

وفيه : أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم‌

__________________

(١) في المصدر : «قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن الرجل ..».

(٢) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٣) كذا في «ف» ونسخة بدل «ش» ، وفي سائر النسخ : يطرح.

(٤) وهي رواية تحف العقول ، ورواية الفقه الرضوي ، ورواية دعائم الإسلام ، والنبويّ المشهور ، المتقدّمة كلّها في أوّل الكتاب.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٢٧ ، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٧ ، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ، ولفظه هكذا : «عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا».