درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۶: مخالفت با علم اجمالی ۱۸

 
۱

خطبه

۲

نظر شیخ انصاری در نگاه خنثی نسبت به دیگران

عقیده نهایی مرحوم شیخ در خنثی: اگر چه مقتضای قاعده، وجوب احتیاط است، اما به سه دلیل، احتیاط واجب نیست:

دلیل اول: احتیاط کردن، موجب عسر و حرج شدید است.

دلیل دوم: عسر و حرج در شبهه غیر محصوره، مانع از وجوب احتیاط است و عسر و حرج در ما نحن فیه که شدیدتر است، به طریق اولی مانع از وجوب احتیاط است.

دلیل سوم: برگرداندن دو خطاب به یک خطاب، برای حرمت مخالفت قطعیه کافی است، نه برای احتیاط و وجوب موافقت قطعیه و حال آنکه مدعای ما وجوب موافقت قطعیه است.

فافهم: اگر عقلاء گفتن یک خطاب موثر است، هم برای حرمت مخالفت قطعیه است و هم برای وجوب موافقت قطعیه.

نتیجه نهایی: یا جنبه مرد بودن را رعایت کند یا جنبه زن بودن را رعایت کند و تا آخر همین را ادامه بدهد.

۳

تطبیق نظر شیخ انصاری در نگاه خنثی نسبت به دیگران

ولكن (استدراک از وجوب احتیاط است) يمكن أن يقال: إنّ الكفّ (نگه داشتن خود) عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة، فلا يجب الاحتياط فيه (کف النظر)، بل العسر فيه (وجوب کفّ) أولى من الشبهة الغير المحصورة (برائت، ج۲، ص ۲۵۷).

(دلیل سوم:) أو يقال: إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعيّة، لا في وجوب الموافقة القطعية (احتیاط)، فافهم (وجه فرق درست نیست).

۴

تطبیق در حکم لباس خنثی نسبت به لباس‌های مختص مرد و زن و پوشش خنثی در نماز

وهكذا (یجب الاحتیاط) حكم لباس الخنثى؛ حيث إنّه (خنثی) يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال كالمِنطقة (کمربند) والعمامة أو مختصّات النساء عليه (خنثی - متعلق به حرمت است)، فيجتنب عنهما (مختصات زن و مرد).

وأمّا حكم ستارته (خنثی) في الصلاة: فيجتنب (خنثی) الحرير ويستر جميع بدنه (خنثی).

۵

حکم جهر و اخفات خنثی در نماز صبح و عشائین

نسبت به جهر و اخفات خنثی در نماز صبح و عشائین، دو نظریه است:

نظریه اول: مرحوم شیخ: در یک صورت باید خنثی، نماز را جهراً بخواند (در صورتی که قائل شویم زن مخیر است در این سه نماز جهرا بخواند) و در یک صورت باید خنثی، نماز را مخیر است جهرا بخواند یا اخفاتا (در صورتی که قائل شویم زن مخیر است در این سه نماز جهرا بخواند) چون دوران امر بین محذورین است.

نظریه دوم: شهید در ذکری و صاحب فصول: خنثی مطلقا مخیر است در اخفاتی خواندن یا جهری خواندن. چون:

صغری: خنثی، جاهل به جهر و اخفات است.

کبری: و هر کسی که جاهل به جهر و اخفات است، معذور است بخاطر روایت.

نتیجه: خنثی معذور است بخاطر روایت. در نتیجه مخیر است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دلیل به دو دلیل درست نیست:

دلیل اول: روایت دلالت دارد بر اینکه جاهل مرکب، نسبت به عملی که انجام داده، معذور است و اگر برای او کشف خلاف باشد، نیاز به اعاده ندارد و این روایت دلالت بر این ندارد که خنثی که جاهل بسیط است، از اول در عملی که می‌خواهد انجام دهد، مخیر است.

دلیل دوم: این روایت درباره جاهل به حکم است و حال آنکه خنثی، جاهل به موضوع است.

شاهد: اگر روایت شامل جاهل بسیط شود، باید نماز این فرد صحیح باشد در حالی که بالاتفاق باطل است. چون اگر مجتهد است باید به ادله مراجعه کند و اگر مقلد است باید به مجتهد رجوع کند.

نکته: در کسی که یک نماز قضا شده را فراموش کرده، امام می‌گوید سه نماز بخوند، پس معلوم است که نماز چهار رکعتی را می‌تواند جهرا یا اخفاتا بخواند. و الا اگر امام تخییر را جاز نمی‌دانست، باید چهار یا پنج تا نماز می‌خواند.

جواب نکته: این در مورد خاص است.

۶

تطبیق حکم جهر و اخفات خنثی در نماز صبح و عشائین

وأمّا حكم الجهر والإخفات:

فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما (عشائین و الصبح).

وإن قلنا: إنّه عزيمة لها (خنثی) فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها (خنثی).

وقد يقال بالتخيير مطلقا؛ من جهة ما ورد: من أنّ الجاهل في الجهر والإخفات معذور.

وفيه (قول) ـ مضافا إلى أنّ النصّ إنّما دلّ على معذوريّة الجاهل (جاهل مرکب) بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف (جاهل) الواقع، وأين هذا (مغذوریت الجاهل بالنسبة...) من تخيير الجاهل (جاهل بسیط- خنثی) من أوّل الأمر (ابتدا) بينهما (جهر و اخفات)؟ (شاهد بر اینکه روایت شامل جاهل بسیط می‌شود:) بل الجاهل (جاهل بسیط) لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته (جاهل بالاجماع)؛ إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم (ادله تفصیلی اگر مجتهد است) أو العالم (اگر مقلد است) ـ : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل (جهل خنثی).

وأمّا تخيير قاضي (قضا کننده) الفريضة المنسيّة من الخمس في (متعلق به قاضی است) ثلاثيّة ورباعيّة وثنائيّة؛ فإنّما هو (تخییر) بعد ورود النصّ بالاكتفاء بالثلاث، المستلزم (صفت اکتفاء است) لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه، فلا دلالة فيه (نص) على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.

مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها. وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به (١).

معاملتها مع الغير

أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ؛ للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدّمة.

وقد يتوهّم : أنّ ذلك من باب الخطاب الإجمالي ؛ لأنّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الإناث وبالعكس ، والخنثى شاكّ في دخوله في أحد الخطابين.

والتحقيق : هو الأوّل ؛ لأنّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ عن إحدى الطائفتين ، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب ، كما تقدّم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني.

مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ، وهو تحريم نظر كلّ إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله في الذكورية والانوثيّة عدا من يحرم نكاحه.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الكفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة ، فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة.

أو يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعيّة ، لا في وجوب الموافقة القطعية ، فافهم.

__________________

(١) في (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص) : «اشتباه متعلّق التكليف».

حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكل من الفريقين

وهكذا حكم لباس الخنثى ؛ حيث إنّه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصّات النساء عليه ، فيجتنب عنهما.

وأمّا حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه.

وأمّا حكم الجهر والإخفات :

فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما (١).

وإن قلنا : إنّه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها.

وقد يقال بالتخيير مطلقا (٢) ؛ من جهة ما ورد : من أنّ الجاهل في (٣) الجهر (٤) والإخفات معذور (٥).

وفيه ـ مضافا إلى أنّ النصّ إنّما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع ، وأين هذا من تخيير الجاهل من أوّل الأمر بينهما؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته ؛ إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم ـ : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل.

__________________

(١) في (ر) و (م) : «بها».

(٢) انظر الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٩٠ ، والفصول : ٣٦٣.

(٣) في (ه) زيادة : «القصر والإتمام و».

(٤) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) بدل «الجهر» : «القصر».

(٥) انظر الوسائل ٤ : ٧٦٦ ، الباب ٢ من أبواب القراءة ، الحديث ١.

وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة من (١) الخمس في ثلاثيّة ورباعيّة وثنائيّة ؛ فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء (٢) بالثلاث (٣) ، المستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.

معاملة الغير معها

وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ؛ لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة (٤).

وفيه : أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات إلاّ عن نسائهنّ أو الرجال المذكورين في الآية (٥) ، يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى ؛ ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها إليهما (٦) ، بل ادّعى سبطه الاتّفاق على ذلك (٧) ، فتأمّل جدّا (٨).

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو في غير النكاح. وأمّا التناكح ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة ؛ لأصالة عدم ذكوريّته ـ بمعنى عدم ترتّب أثر الذكوريّة من جهة النكاح ووجوب

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «عن».

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «في الاكتفاء».

(٣) انظر الوسائل ٥ : ٣٦٤ ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) انظر الفصول : ٣٦٣.

(٥) النور : ٣١.

(٦) جامع المقاصد ١٢ : ٤٢.

(٧) هو المحقّق الداماد في رسالة ضوابط الرضاع (كلمات المحقّقين) : ٤٥.

(٨) لم ترد عبارة «ولذا ـ إلى ـ فتأمّل جدّا» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد : «فتأمّل جدّا» في (ت).