درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۹: مخالفت با علم اجمالی ۱۱

 
۱

خطبه

۲

توجیه شیخ انصاری

مرحوم شیخ در بحث قبل کلام بعضی از علماء را نقل کردند که ظاهر کلامشان این است که مخالفت التزامیه جایز نیست.

توجیه کلام ایشان: منظور ایشان این است که احداث قول ثالث زمانی جایز نیست که موجب مخالفت عملیه با قول معصوم باشد، در نتیجه مخالفت التزامیه جایز است.

شاهد: در مسئله اجماع مرکب گفته شده است که اگر علماء در مسئله‌ای اختلاف کنند و دو قول پیدا کنند، دو نظریه معروف وجود دارد:

نظریه اول: ظاهر شیخ طوسی: حکم در این صورت، تخییر واقعی است (در حالی که این احداث قول ثالث و مخالفت التزامیه است)، در حالی که ایشان می‌گویند احداث قول ثالث جایز نیست، پس مخالفت التزامیه را ایشان جایز می‌داند.

نظریه دوم: بعضی از علماء: هر دو قول طرح می‌شود و به اصل عملی مراجعه می‌شود، با اینکه احداث قول ثالث جایز نیست، در حالی که مراجعه به اصل عملیه، مخالفت التزامیه است.

نکته اول: اگر رجوع به اصل عملی، موجب مخالفت قطعی شود، موجب مخالف التزامی هم شده.

نکته دوم: اینکه شیخ گفته طرح برای حکم واقعی است طبق مبنای شیخ طوسی درست است اما طبق مبنای دیگر خیر.

۳

تطبیق توجیه شیخ انصاری

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في (مطلق به اطلاق است) عدم جواز طرح قول الإمام عليه‌السلام (احداث قول ثالث) في مسألة الإجماع (اجماع مرکب)، على (متعلق به حمل است) طرحه (قول امام) من حيث العمل (نه التزاما)؛ إذ هو (طرح عملی) المسلّم (قدر متیقن) المعروف من طرح قول الحجّة، فراجع كلماتهم (علماء) فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما (دو قول) دليل (دلیل معتبر)؛ (علت اینکه مخالفت التزامیه جایز است:) فإنّ ظاهر (به سه قرینه) الشيخ (شیخ طوسی) رحمه‌الله الحكم بالتخيير الواقعي، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما (دو قول) والرجوع إلى الأصل (اصل عملی مخالف با هر دو قول)، ولا ريب أنّ في كليهما (تخییر واقعی و رجوع به اصل عملی) طرحا (طرح التزامی) للحكم الواقعي؛ لأنّ التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.

۴

مسئله دوران امر بین محذورین

در مسئله دوران امر بین محذورین:

اولا: تمامی علماء اتفاق دارند که رجوع به اباحه جایز نیست، پس معلوم می‌شود مخالفت التزامیه را جایز نمی‌دانند.

ثانیا: بعد از این اتفاق، اختلاف کرده‌اند و دو نظریه معروف است:

نظریه اول: حکم، تخییر است.

نظریه دوم: حکم، اخذ احد القولین است و آن جانب حرمت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: حق این است که رجوع به احدالقولین کند و رجوع به اباحه کند. به دو دلیل:

دلیل اول: صغری: رجوع به اباحه، موجب مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه با قول امام است.

کبری: و مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه جایز نیست.

نتیجه: پس رجوع به اباحه جایز نیست.

اشکال: مخالفت عملیه در یک واقعه اشکال دارد اما در دو واقعه اشکال ندارد.

شاهد: اگر دو مجتهد بودند و از نظر شرایط مثل هم باشند، شارع گفته تقلید از هر کدام در هر موردی جایز است، حال مکلف به مجتهد اول در واقعه اول مراجعه می‌کند و مثلا میت منافق را دفن می‌کند و در واقعه دوم به مجتهد دوم مراجعه می‌کند و مثلا میت منافق را دفن نمی‌کند.

جواب: اگر در هر واقعه‌ای دلیل داشته باشد، اشکال ندارد و در مثال بالا دلیل هر فتوا است اما در ما نحن فیه دلیل جداگانه‌ای غیر از اصالت الاباحه ندارد.

اشکال استاد: اصالت الاباحه را شارع اصل عملی قرار داده و دلیل دارد.

۵

تطبیق مسئله دوران امر بین محذورین

نعم (از کلام بعضی بر می‌آید که مخالفت التزامیه جایز نیست)، ظاهرهم في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب والتحريم»: الاتّفاقُ على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة. والإنصاف: أنّه (عدم رجوع به اباحه) لا يخلو عن قوّة؛ لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام (دوران امر بین محذروین) هي (مخالفت عملیه) المخالفة دفعة و في واقعة، وأمّا المخالفة تدريجا و في واقعتين فهي (مخالفت) لازمة (عادتاً) البتة، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة (مخالفت عملیه) دفعة عن قصد وعمد، كذلك يحكم (العقل) بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها (مخالفت) من (متعلق به یحکم است) غير تعبّد بحكم ظاهري عند كلّ واقعة، وحينئذ (مخالفت تدریجیه حرام است) فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك؛ إذ في عدمه (التزام) ارتكاب لما (مخالفت عملیه‌ای) هو («ما») مبغوض للشارع يقينا عن (متعلق به ارتکاب است) قصد.

وتعدّد الواقعة إنّما يجدي (در جواز مخالفت عملیه) مع الإذن من الشارع عند كلّ واقعة، كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه (تخییر) الرجوع عن أحدهما (دو مجتهد) إلى الآخر، وأمّا مع عدمه (اذن شارع) فالقادم على ما (مخالفت عملیه تدریجیه) هو («ما») مبغوض للشارع يستحقّ عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض، أمّا لو التزم بأحد الاحتمالين (تا آخر عمرش) قبح عقابه (مکلف) على مخالفة الواقع لو اتّفقت.

خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها. وهذا بخلاف الشبهة الحكميّة ؛ فإنّ الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّى لا ينافيه جعل (١) الشارع.

لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد ؛ إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعي ، حتّى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له ، هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام ، فإذا فرض جواز ذلك ـ لأنّ العقل والنقل (٢) لم يدلاّ (٣) إلاّ على حرمة المخالفة العمليّة ـ فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية في الواقع.

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه‌السلام في مسألة الإجماع ، على طرحه من حيث العمل ؛ إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة ، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ؛ فإنّ ظاهر الشيخ رحمه‌الله (٤) الحكم بالتخيير الواقعي ، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى

__________________

(١) في (ر) ، (ظ) و (م) : «بجعل».

(٢) لم ترد «والنقل» في (ر) ، وشطب عليها في (ص).

(٣) كذا في (ه) ومصحّحة (ت) ، وفي غيرهما : «لم يدلّ».

(٤) انظر العدّة ٢ : ٦٣٧.

الأصل (١) ، ولا ريب أنّ في كليهما طرحا للحكم الواقعي ؛ لأنّ التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.

نعم ، ظاهرهم في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب والتحريم» : الاتّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة ، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير (٢) ، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة (٣). والإنصاف : أنّه لا يخلو عن قوّة ؛ لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة و (٤) في واقعة (٥) ، وأمّا المخالفة تدريجا و (٦) في واقعتين فهي لازمة البتة ، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد (٧) ، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبّد (٨) بحكم ظاهري عند كلّ واقعة ، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ؛ إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.

وتعدّد الواقعة إنّما يجدي مع الإذن من الشارع عند كلّ واقعة ،

__________________

(١) نقله الشيخ في العدّة ٢ : ٦٣٦.

(٢) كصاحب الفصول في الفصول : ٣٥٦.

(٣) كالعلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠.

(٤) لم ترد «الواو» في (ر).

(٥) في (ر) و (ص) زيادة : «عن قصد وعلم» ، وفي نسخة بدل (ت) : «عن قصد وعمد» ، ولم ترد «وفي واقعة» في (ظ).

(٦) لم ترد «الواو» في (ت) و (ر).

(٧) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ل) بدل «عمد» : «علم».

(٨) كذا في (ت) ، (ه) ومحتمل (ص) ، وفي غيرها : «تقييد».

كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر ، وأمّا مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحقّ عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض ، أمّا لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتّفقت.

ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض.

لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدّد فيها الواقعة حتّى تحصل المخالفة العمليّة تدريجا ، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهريّ ، فتأمّل جدّا (١).

هذا كلّه في المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الاصول ذلك (٢).

__________________

(١) وردت بدل عبارة «والعقل كما يحكم ـ إلى ـ ظاهري» في (ل) و (م) العبارة التالية :

«والعقل يقبّح المخالفة التدريجيّة إذا كان عن قصد إليها ومن غير تقييد بحكم ظاهريّ عند كلّ واقعة ؛ لأنّ ارتكاب ما هو مبغوض للمولى من قصد قبيح ـ ولو كان في واقعتين ـ إذا لم يكن له عند كلّ واقعة ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا في الواقعتين ، وحينئذ : فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ، وبقبح عقابه لو اتّفق مخالفة ما التزم للحكم الواقعي ؛ لأنّ هذا الالتزام غاية الإمكان في الانقياد لذلك التكليف المجهول ، فافهم».

وبين النسختين اختلاف يسير غير مخلّ.

(٢) لم ترد عبارة «هذا كلّه ـ إلى ـ ذلك» في (م).