درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲: تجری ۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه نظریه صاحب فصول در تجری

مرحله سوم: ایشان شواهدی را ذکر کرده‌اند که قبح برای تجری ذاتی نیست، یعنی در امثله تجری است اما عقل حکم به قبح نمی‌کند:

شاهد اول: فردی کافر حربی است و او را نمی‌کشند و بعد معلوم شده که مومن بوده، اینجا تجری است اما قبح ندارد.

شاهد دوم: فردی کافر حربی است و او را نمی‌کشند و بعد معلوم شده که نبی بوده، اینجا تجری است اما قبح ندارد.

شاهد سوم: فردی قطع دارد که دیگری دشمن مولا است و او را نمی‌کشد بعد معلوم می‌شود که پسر مولا بوده، اینجا قبح ندارد.

شاهد چهارم: مولا برای تشخیص دشمن خود طریقی را مشخص کرده و گفته هرکس که این طریق او را مشخص کرد، بکشید و فرد این طریق را می‌رود و به فردی می‌رسد اما نمی‌کشد و بعد مشخص می‌شود او پسر مولا بوده است.

نکته: عبد دو صورت دارد:

اول: عبد به طریق مولا عمل می‌کند؛ در این صورت عبد مطلقا چه طریق مخالف با واقع باشد یا موافق با واقع باشد، عقاب نمی‌شود.

دوم: عبد به طریق مولا عمل نمی‌کند؛ در این صورت اگر مخالف با واقع باشد، عبد عقاب نمی‌شود.

۳

تطبیق نظریه صاحب فصول در تجری

هذا، وقد يظهر من بعض المعاصرين: التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرّم واقعا، فرجّح (صاحب فصول) استحقاق العقاب بفعله (شیء)، إلاّ أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة، فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب (عقاب شخص) عليه (تجری) مطلقا (حسن واقع با قبح ظاهری تجری مساوی باشد یا حسن بیشتر باشد) أو في بعض الموارد (حسن واقعی بیشتر باشد)؛ نظرا إلى معارضة الجهة الواقعيّة (حسن واقعی واجب) للجهة الظاهريّة (قبح ظاهری تجری)؛ فإنّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّا، بل يختلف (قبح) بالوجوه والاعتبار.

(شاهد اول:) فمَن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل، فحسب («من») أنّه (مومن) ذلك الكافر وتجرّى فلم يقتله (مومن را)، فإنّه («من») لا يستحقّ الذمّ على هذا الفعل (ترک قتل) عقلا عند من (خداوندی) انكشف له الواقع، وإن كان (شخص) معذورا لو فعل.

(شاهد دوم:) وأظهر من ذلك: ما لو جزم بوجوب قتل نبيّ أو وصيّ، فتجرّى ولم يقتله (نبی یا وصی را).

(شاهد سوم:) ألا ترى: أنّ المولى الحكيم إذا أمر عبده (مولا) بقتل عدوّ له (مولا)، فصادف العبد ابنه (مولا) وزعمه (ابنه) ذلك العدوّ فتجرّى ولم يقتله (عبد، ابن را)، أنّ المولى إذا اطّلع على حاله (عبد) لا يذمّه (عبد) على هذا التجرّي، بل يرضى به (تجری) وإن كان (عبد) معذورا لو فعل. (شاهد چهارم:) وكذا لو نصب له (عبد) طريقا غير القطع إلى معرفة عدوّه (مولا)، فأدّى الطريق إلى تعيين ابنه (مولا) فتجرّى ولم يفعل.

وهذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه (احتمال، متجری را) إن لم يصادف (احتمال) الواقع؛ ولذا (در صورت مصادف، نافع نیست) يلزمه (عبد را) العقل بالعمل بالطريق المنصوب؛ لما فيه (طریق منصوب است) من القطع بالسلامة من العقاب، بخلاف ما لو ترك (عبد) العمل به (طریق)، فإنّ المظنون فيه (ترک) عدمها (سلامت عقاب).

ومن هنا (قبح تجری ذاتی نیست) يظهر: أنّ التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعيّة أشدّ منه (تجری) في مباحاتها (واقعیه)، وهو (تجری) فيها (مباحات) أشدّ منه (تجری) في مندوباتها (واقعیه)، ويختلف (تجری) باختلافها (مندوبات) ضعفا وشدّة كالمكروهات، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعيّة ما (جهتی) هو (جهت) الأقوى من جهاته (واجب واقعی) وجهات التجرّي. انتهى كلامه، رفع مقامه.

العامل بإحداهما وقلّة العامل بما سنّه الآخر ، فإنّ مقتضى الروايات كون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم ، وقد اشتهر : «أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا» (١). والأخبار في أمثال ذلك في طرف (٢) الثواب والعقاب بحدّ التواتر.

فالظاهر : أنّ العقل إنّما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمّة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

وربما يؤيّد ذلك : أنّا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذمّ (٣) بين من صادف قطعه (٤) الواقع وبين من لم يصادف.

إلاّ أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو في المبغوضات العقلائيّة ؛ من حيث إنّ زيادة العقاب (٥) من المولى وتأكّد الذمّ (٦) من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفّي ، المستحيل في حقّ الحكيم تعالى ، فتأمّل.

تفصيل صاحب الفصول في التجرّي :

هذا ، وقد يظهر من بعض المعاصرين (٧) : التفصيل في صورة القطع

__________________

(١) لم نجده بعينه ، ويدلّ عليه ما في كنز العمّال ٦ : ٧ ، الحديث ١٤٥٩٧.

(٢) في (ص) : «طرفي».

(٣) كذا في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «العقاب» بدل «الذمّ».

(٤) كذا في (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «فعله» بدل «قطعه».

(٥) كذا في (ل) ، (م) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «الذمّ» بدل «العقاب».

(٦) كذا في (ر) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «تأكّده».

(٧) هو صاحب الفصول ، كما سيأتي.

بتحريم شيء غير محرّم واقعا ، فرجّح استحقاق العقاب بفعله ، إلاّ أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ، فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد ؛ نظرا إلى معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة ؛ فإنّ قبح التجرّي عندنا ليس ذاتيّا ، بل يختلف بالوجوه والاعتبار.

فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل ، فحسب أنّه ذلك الكافر وتجرّى فلم يقتله ، فإنّه لا يستحقّ الذمّ على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع ، وإن كان معذورا لو فعل.

وأظهر من ذلك : ما لو جزم بوجوب قتل نبيّ أو وصيّ ، فتجرّى ولم يقتله.

ألا ترى : أنّ المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له ، فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدوّ فتجرّى ولم يقتله ، أنّ المولى إذا اطّلع على حاله لا يذمّه على هذا التجرّي ، بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل. وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوّه ، فأدّى الطريق إلى تعيين ابنه فتجرّى ولم يفعل.

وهذا الاحتمال حيث يتحقّق عند المتجرّي لا يجديه إن لم يصادف الواقع ؛ ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ؛ لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب ، بخلاف ما لو ترك العمل به ، فإنّ المظنون فيه عدمها.

ومن هنا يظهر : أنّ التجرّي على الحرام في المكروهات الواقعيّة أشدّ منه في مباحاتها ، وهو فيها أشدّ منه في مندوباتها ، ويختلف باختلافها ضعفا وشدّة كالمكروهات ، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعيّة

ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجرّي (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

المناقشة في تفصيل صاحب الفصول :

أقول : يرد عليه :

أوّلا : منع ما ذكره من عدم كون قبح التجرّي ذاتيّا ؛ لأنّ التجرّي على المولى قبيح ذاتا ـ سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه جريئا (٢) ـ كالظلم ، بل هو قسم من الظلم ، فيمتنع عروض الصفة المحسّنة له ، وفي مقابله الانقياد لله سبحانه وتعالى ، فإنّه يمتنع أن يعرض له جهة مقبّحة.

وثانيا (٣) : لو سلّم أنّه لا امتناع في أن يعرض له جهة محسّنة ، لكنّه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة ، وليس ممّا لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبح إلاّ بعد ملاحظة (٤) ما يتحقّق في ضمنه.

وبعبارة اخرى : لو سلّمنا عدم كونه علّة تامّة للقبح كالظلم ، فلا شكّ في كونه مقتضيا له كالكذب ، وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها ولا قبحها ، وحينئذ فيتوقّف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه ، كالكذب المتضمّن لإنجاء نبيّ.

ومن المعلوم أنّ ترك قتل المؤمن بوصف أنّه مؤمن في المثال الذي ذكره ـ كفعله ـ ليس من الامور التي تتّصف بحسن أو قبح ؛ للجهل

__________________

(١) الفصول : ٤٣١ ـ ٤٣٢.

(٢) لم ترد عبارة «سواء ـ إلى ـ جريئا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٣) في (ر) و (ص) زيادة : «أنّه».

(٤) كذا في (ت) ، (م) و (ه) ، وفي غيرها : «بملاحظة».