درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰: تجری ۳

 
۱

رد دلیل چهارم قول مشهور

مقدمه: امر غیر اختیاری، دو صورت دارد:

اول: مسبوق به اختیار است؛ در این صورت عقاب شارع، قبیح نیست. مثلا فردی با اراده و اختیار خودش، از بالای پشت بام به پایین می‌پرد، این پایین آمدن امر غیر اختیاری است اما مسبوق به اختیار است.

دوم: مسبوق به اختیار نیست؛ این قسم دو صورت دارد:

الف: نبود اختیار، مستند به غیر است؛ در این صورت عقاب شارع قبیح است. مثلا ظالم به زور به دهان فرد شراب می‌ریزد.

ب: نبود اختیار، مستند به غیر نیست و خود شخص انتخاب این امر غیر اختیاری را نکرد؛ در این صورت عقاب، قبیح است، مثل بحث تجری.

مرحوم شیخ می‌فرمایند، ما احتمال سوم را انتخاب می‌کنیم که شارب الخمر مستحق عقاب است اما شارب غیر الخمر، مستحق عقاب نیست، چون امر غیر اختیاری است که مسبوق به اختیار نیست و عقاب قبیح است. اما در شارب الخمر امر غیر اختیاری مسبوق به اختیار است.

۲

تطبیق رد دلیل چهارم قول مشهور

(رد دلیل عقلی:) وأمّا ما ذكر من الدليل العقلي، فنلتزم باستحقاق مَن صادف قطعه («من») الواقع؛ لأنّه («من») عصى اختيارا، دون من لم يصادف (قطعه الواقع).

و قولك: إنّ التفاوت (بین شارب الماء و شارب الخمر) بالاستحقاق (در شارب الخمر) والعدم (در شارب الماء) لا يحسن أن يناط (تفاوت) بما (مصادفت و عدم مصادفت) هو («ما») خارج عن الاختيار، ممنوعٌ (خبر قولک است)؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح، إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه (عدم العقاب) غير معلوم؛

هذا الفعل ـ المنهي عنه باعتقاده ظاهرا (١) ـ ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه في مقام الطغيان والمعصية (٢) ؛ فإنّ هذا غير منكر في المقام (٣) ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيّا ؛ لأنّ استحقاق المذمّة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ، ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذمّ إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل ، لا بالفاعل.

المناقشة في الدليل العقلي

وأمّا ما ذكر من الدليل العقلي ، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ؛ لأنّه عصى اختيارا ، دون من لم يصادف.

و (٤) قولك : إنّ التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ، ممنوع ؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ؛ كما يشهد به الأخبار الواردة في أنّ : من سنّ سنّة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنّة سيّئة كان له مثل وزر من عمل بها (٥).

فإذا فرضنا أنّ شخصين سنّا سنّة حسنة أو سيّئة ، واتّفق كثرة

__________________

(١) لم ترد عبارة : «المنهيّ عنه باعتقاده ظاهرا» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد كلمة «ظاهرا» في (ر) و (ص).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «وعازما عليه».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «كما سيجيء».

(٤) «الواو» من (ه) و (ت).

(٥) انظر الوسائل ١١ : ١٦ ، الباب ٥ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ ، والبحار ١٠٠ : ٧ ، ضمن الحديث ١ ، وكنز العمّال ١٥ : ٧٨٠ ، الحديث ٤٣٠٧٨.