درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸۰: حجیت خبر واحد ۲۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد که دو نمونه اشکال بر آیه نباء شده که دو اشکال قابل جواب نبود و بعضی از اشکالات قابل جواب بود.

اشکال اول بیان شد و جواب داده شد.

اشکال دوم این بود که اگر خبر نباء دلالت بر حجیت خبر واحد کند، باید خبر سید به اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، هم حجت باشد و که لازمه‌اش حجیت چیزی که دلالت بر عدم حجیت همان می‌کند و این باطل است.

مرحوم شیخ ۵ جواب به این اشکال می‌دهند که سه جواب بیان شد.

۳

ادامه جواب به اشکال دوم

جواب چهارم: بر فرض خبر سید هم داخل در ایه بشود، به واسطه اجماع مرکب از ناحیه نافین و مثبتین، خارج می‌شود.

جواب پنجم: با توجه به اینکه حجت شدن خبر سید با حجت شدن سایر اخبار، متناقضان است، در آیه نباء، چهار احتمال متصور است:

احتمال اول: آیه شامل هیچکدام نشود.

احتمال دوم: آیه شامل هر دو بشود.

این دو احتمال، بالضروره باطل است.

احتمال سوم: آیه فقط شامل سایر اخبار بشود.

این احتمال متعین است.

احتمال چهارم: آیه فقط شامل خبر سید بشود.

این احتمال، به دو دلیل باطل است:

اول: اگر آیه فقط شامل خبر سید بشود، لازمه‌اش تخصیص اکثر است و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

دوم: اگر آیه فقط شامل خبر سید بشود، مقصود خداوند، عدم حجیت خبر عادل خواهد شد و خداوند این مقصود را با تعبیری غیر مناسب (حجیت خبر عادل) فهمانده است.

نتیجه: آیه شامل خبر سید نمی‌شود.

۴

اشکال سوم و جواب آن

اشکال سوم: متبادر از نباء در آیه، خبر بلاواسطه است، پس آیه حجیت خبر مع الواسطه را اثبات نمی‌کند و حال آنکه کلیه اخبار، که مجتهدین از آن استفاده می‌کنند، خبر مع الواسطه است.

جواب به اشکال سوم: خبری که دارای وسائط است، به تعداد وسائط، تبدیل به خبر بدون واسطه می‌شود، آنگاه آیه نباء تمامی این خبرها را حجت می‌کند، در نتیجه حجیت خبر مع الواسطه، اثبات می‌شود.

۵

تطبیق ادامه جواب به اشکال دوم

(جواب چهارم:) وأمّا ثانيا: فلو سلّمنا جواز دخوله (خبر سید)، لكن نقول: إنّه وقع الإجماع على خروجه (خبر سید) من النافين لحجّيّة الخبر ومن المثبتين، فتأمّل (مراجعه به اوثق شود).

(جواب پنجم:) وأمّا ثالثا: فلدوران الأمر بين دخوله (خبر سید) وخروج ما عداه (خبر سید) وبين العكس (دخول سایر خبرها و عدم دخول خبر سید)، ولا ريب أنّ العكس متعيّن، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد (یک خبر)؛ بل لأنّ المقصود من الكلام (مفهوم آیه) حينئذ (خبر فقط، شامل خبر سید شد) ينحصر (مقصود) في بيان عدم حجّيّة خبر العادل، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود (عدم حجیت خبر عادل) بما (تعبیری) يدلّ (تعبیر) على عموم حجّيّة خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية؛ كما يعلم من قول القائل: «صدّق زيدا في جميع ما يخبرك»، فأخبرك زيد بألف من الأخبار، ثمّ أخبر بكذب جميعها، فأراد القائل من قوله: «صدّق... الخ» خصوص هذا الخبر (خبر هزار و یک).

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له («مَن»): بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار (برای رد این حرف، به بحر الفوائد مراجعه شود).

۶

تطبیق اشکال سوم و جواب آن

ومنها: أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة؛ لانصراف (تبادر) النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام؛ لاشتمالها (روایات) على وسائط.

وضعف هذا الإيراد على ظاهره (واسطه موجب اشکال می‌شود) واضح؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة؛ فإنّ الشيخ قدس‌سره إذا قال (شیخ): حدّثني المفيد، قال (مفید): حدّثني الصدوق، قال (صدوق): حدّثني أبي، قال (ابی): حدّثني الصفّار، قال (صفار): كتب إليّ العسكريّ عليه‌السلام بكذا، فإنّ هناك (در این خبر) أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط، فخبر الشيخ قوله: حدّثني المفيد الخ، وهذا (خبر شیخ) خبر بلا واسطة يجب تصديقه (خبر)، فإذا حكم بصدقه (خبر) وثبت شرعا (به کمک آیه نباء) أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله (مفید): حدّثني الصدوق، فهذا الإخبار ـ أعني قول المفيد الثابتَ بخبر الشيخ: حدّثني الصدوق ـ أيضا (مثل خبر شیخ) خبر عادل وهو (عادل) المفيد، فنحكم بصدقه (مفید) وأنّ الصدوق حدّثه (مفید را)، فيكون (خبر مفید) كما لو سمعنا من الصدوق إخباره (صدوق) بقوله: حدّثني أبي، والصدوق عادل، فيصدّق في خبره (صدوق)، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله: حدّثني الصفّار، فنصدّقه (اب را)؛ لأنّه (اب) عادل، فيثبت خبر الصفّار: أنّه كتب إليه العسكري عليه‌السلام، وإذا كان الصفّار عادلا وجب تصديقه (صفار) والحكم بأنّ العسكريّ عليه‌السلام كتب إليه ذلك القول، كما لو شاهدنا الإمام عليه‌السلام يكتبه (کذا) إليه (صفار)، فيكون المكتوب حجّة، فيثبت بخبر كلّ لاحق (از شیخ طوسی به اینور) إخبار سابقه (لاحق)؛ ولهذا (یثبت بخبر کل لاحق اخبار سابقه) يعتبر العدالة في جميع الطبقات؛ لأنّ كلّ واسطة مخبر بخبر مستقل.

للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له عن الحكم ؛ ولذا لو سألنا السيّد عن أنّه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتّكال عليه؟ فيقول : لا.

وأمّا ثانيا : فلو (١) سلّمنا جواز دخوله ، لكن نقول : إنّه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجّيّة الخبر ومن المثبتين ، فتأمّل.

وأمّا ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب أنّ العكس متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ؛ بل لأنّ المقصود من الكلام حينئذ (٢) ينحصر (٣) في بيان عدم حجّيّة خبر العادل ، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّيّة خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية ؛ كما يعلم من قول القائل : «صدّق زيدا في جميع ما يخبرك» ، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ، ثمّ أخبر بكذب جميعها ، فأراد القائل من قوله : «صدّق ... الخ» خصوص هذا الخبر.

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له (٤) : بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.

٣ - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسط

ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام ؛

__________________

(١) في (ت) : «فلأنّا لو».

(٢) لم ترد «حينئذ» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٣) في (ظ) و (م) : «منحصر».

(٤) لم نقف عليه.

لاشتمالها على وسائط.

الجواب عن هذا الإيراد

وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح ؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة ؛ فإنّ الشيخ قدس‌سره إذا قال : حدّثني المفيد ، قال : حدّثني الصدوق ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني الصفّار ، قال : كتب إليّ العسكريّ عليه‌السلام بكذا (١) ، فإنّ هناك (٢) أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ قوله : حدّثني المفيد الخ ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه ، فإذا حكم بصدقه وثبت (٣) شرعا أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله : حدّثني الصدوق ، فهذا الإخبار ـ أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ : حدّثني الصدوق ـ أيضا خبر عادل وهو المفيد ، فنحكم بصدقه وأنّ الصدوق حدّثه ، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله : حدّثني أبي ، والصدوق عادل ، فيصدّق في خبره ، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله : حدّثني الصفّار ، فنصدّقه ؛ لأنّه عادل ، فيثبت خبر الصفّار : أنّه كتب إليه العسكري عليه‌السلام ، وإذا كان الصفّار عادلا وجب تصديقه والحكم بأنّ العسكريّ عليه‌السلام كتب إليه ذلك القول ، كما لو شاهدنا الإمام عليه‌السلام يكتبه إليه ، فيكون المكتوب حجّة ، فيثبت بخبر كلّ لاحق إخبار سابقه ؛ ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات ؛ لأنّ كلّ واسطة مخبر بخبر مستقل.

__________________

(١) لم ترد «بكذا» في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «بمقتضى الآية».

(٣) كذا في (ر) ، (ظ) و (م) ، ولم ترد «و» في (ص) و (ه) ، وفي (ت) و (ص) : «يثبت».