درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۵۹: شهرت فتوائیه ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسانی که می‌گویند شهرت فتوائیه حجت است، سه دلیل دارند:

دلیل اول: مفهوم موافق ادله حجیت خبر واحد که رد شد.

دلیل دوم: مرفوعه زراره که بیان شد.

دلیل سوم: مقبوله عمر بن حنظله که روایتش خوانده شد.

۳

ادامه ادله حجیت شهرت فتوائیه و رد آنها

نحوه دلالت مقبوله عمر بن حنظله: دلیل شدن این مقبوله بر حجیت شهرت فتوائیه، متوقف بر دو امر است:

امر اول: باید اثبات کنیم که مقصود از مجمع علیه در این مقبوله، مشهور است و این امر، با دو قرینه مقابله اثبات می‌شود:

قرینه اول: امام علیه السلام، غیر مشهور را در مقابل مجمع علیه قرار داده است، به قرینه مقابله، مقصود از مشهور، مجمع علیه می‌شود تا بشود مجمع علیه و غیر مجمع علیه. یعنی امام بر مجمع علیه اطلاق مشهور کرده است. این قرینه می‌شود که مقصود امام از مجمع علیه، مشهور است.

قرینه دوم: امام علیه السلام در مقابل مجمع علیه، خبر شاذ را قرار داده است، ویژگی خبر شاذ این است که ما فیه ریبٌ می‌باشد و بدیهی است که ما فیه ریب، در مقابل مشهور قرار می‌گیرد نه در مقابل مجمع علیه. چون در مقابل مجمع علیه، ما لا ریب فی بطلانه قرار می‌گیرد. این قرینه می‌شود که مقصود از مجمع علیه، مشهور است.

امر دوم: باید اثبات کنیم که مقصود از مشهور (مجمع علیه)، مطلق مشهور است، اعم از اینکه مشهور، مشهور روائی باشد یا فتوائی و این امر به واسطه تعلیلی که امام در مقبوله ذکر فرموده، اثبات می‌شود.

نتیجه نهایی: امام علیه السلام عمل کردن بر طبق مطلق مشهور را واجب کرده است، معلوم می‌شود مطلق مشهور حجت است.

رد دلیل دوم (مرفوعه زراره):

جواب اول: این روایت سندا ضعیف است.

جواب دوم: بخاطر دو قرینه، مقصود از «ما» در خذ بما اشتهر، خصوص روایت می‌شود.:

قرینه اول: جواب سوال بودن که گفته شده جواب طبق سوال است و سوال هم در روایت بوده و باید گفت شهرت در جواب هم، در روایت است.

قرینه دوم: امکان ندارد دو طرف شهرت فتوائیه باشد اما شهرت روائیه می‌تواند باشد.

۴

تطبیق ادامه ادله حجیت شهرت فتوائیه و رد آنها

(امر اول:) بناء على أنّ المراد (مقصود امام) بالمجمع عليه في الموضعين هو (المراد) المشهور؛ (قرینه اول:) بقرينة إطلاق المشهور عليه (مجمع علیه) في قوله: «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور (غیر مشهور)» (امر دوم:) فيكون في التعليل بقوله: «فإنّ المجمع عليه... الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا (چه روایی چه فتوائی) ممّا يجب العمل به («ما»)، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

(قرینه دوم بر امر اول:) وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع: أنّ المراد (مراد مجمع علیه) لو كان الإجماع الحقيقيّ (اتفاق الکل) لم يكن ريب في بطلان خلافه (مقابلش)، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله (اجماع) ممّا فيه («ما») الريب.

ولكن في الاستدلال بالروايتين (مرفوعه و مقبوله) ما لا يخفى من الوهن:

أمّا الاولى (مرفوعه زراره): فيرد عليها (الاولی) ـ مضافا إلى ضعفها (الاولی)، حتّى أنّه ردّها (الاولی) من ليس دأبه («من») الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني ـ : أنّ المراد بالموصول هو (مراد) خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم (کلمه الحکم نباید باشد) المشهور؛ (قرینه اول:) ألا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك، فقلت: ما (مسجدی) كان الاجتماع فيه («ما») أكثر، لم يحسن (جواب لو است) للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه (مکان) أكثر، بيتا كان (مکان) أو خانا (مهمانسرا - کاروانسرا - دکّان) أو سوقا، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين فقلت: ما كان أكبر. 

والحاصل: أنّ دعوى العموم (شمول «ما» در ما اشتهر) في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات.

(قرینه دوم:) مع أنّ الشهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، فقوله: «يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة (صفت شهرت است) بأن يكون الرواية ممّا (روایت) اتّفق الكلّ (همه روایت) على روايته («ما») أو تدوينه («ما»)، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

بناء على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى ، أو أنّ إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية.

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال عليه‌السلام :

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك ـ الذي حكما به ـ المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ... إلى آخر الرواية» (١).

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله : «فإنّ المجمع عليه ... الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع : أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليه‌السلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن :

أمّا الاولى : فيرد عليها ـ مضافا إلى ضعفها ، حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني (١) ـ : أنّ المراد بالموصول هو (٢) خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم (٣) المشهور ؛ ألا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك ، فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ، بيتا كان أو خانا أو سوقا ، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين فقلت : ما كان أكبر.

والحاصل : أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات (٤).

مع أنّ الشهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة ، فقوله : «يا سيّدي ، إنّهما معا (٥) مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية (٦) ممّا

__________________

(١) الحدائق ١ : ٩٩.

(٢) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «هي».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «حكم».

(٤) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «ملتفت».

(٥) لم ترد «معا» في (ر) ، (ص) ، (ل) و (م).

(٦) كذا في (ص) ، وفي (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «أنّ المراد بالشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية» ، إلاّ أنّ في (ر) بدلى «بالشهرة» : «الشهرة» ، وفي (ت) و (ه) : «أنّ المراد بالشهرة في الرواية الظهور بأن يكون الرواية».

اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه ، وهذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة

ومن هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة ، وأنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر ؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين ، وإلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف ، ومنه : شهر فلان سيفه ، وسيف شاهر.

فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم ، ويترك ما لا يعرفه إلاّ الشاذّ ولا يعرفه (١) الباقي ، فالشاذّ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة ، والمشهور لا يشاركون (٢) الشاذّ في معرفة الرواية الشاذّة ؛ ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بيّن الرشد ، والشاذّ من قبيل المشكل الذي يردّ علمه إلى أهله ؛ وإلاّ فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث.

وممّا يضحك الثّكلى في هذا المقام ، توجيه قوله : «هما معا مشهوران» بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها ، كما قد يتّفق بين القدماء والمتأخّرين ، فتدبّر.

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «ولا يعرفها».

(٢) في (ر) و (ص) : «لا يشارك».