درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۸: اجماع منقول ۲۳

 
۱

خطبه

۲

مثال اول شیخ انصاری

مرحوم شیخ برای جایی که اجماع علماء، ناشی از اتفاق ایشان از مسئله دیگر شده، ۵ مثال ذکر می‌کند:

ازاله نجاست با آب مضاف: سید مرتضی و شیخ مفید می‌گویند آب مضاف نجاست را پاک می‌کند، سید مرتضی در دلیل، اجماع را ذکر می‌گوید و این اجماع را از اتفاق علماء در اصالت الجواز تا ثبوت مانع به دست آورده است. شیخ مفید هم دلیل خود را اجماع می‌گوید و این اجماع را از اتفاق علماء در اینکه عمل به روایت معتبره در نبود معارض است.

۳

تطبیق مثال اول

ولا بأس بذكر بعض موارد صرّح المدّعي (مدعی اجماع) بنفسه (مدعی) أو غيره (مدعی) في مقام توجيه كلامه (مدعی) فيها (موارد - متعلق به صرح است) بذلك (استناد اجماع به اجتهاد).

فمن ذلك (موارد): ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى والمفيد ـ أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات (آب مضاف) ـ قال (محقق)

وأمّا قول السائل: كيف أضاف (نسبت داده است) المفيد والسيّد ذلك (حکم را) إلى مذهبنا ولا نصّ (از طرف فقها) فيه (حکم)؟ فالجواب: أمّا علم الهدى، فإنّه (علم الهدی) ذكر في الخلاف: أنّه (علم الهدی) إنّما أضاف (نسبت داده است) ذلك (حکم) إلى مذهبنا؛ لأنّ من أصلنا (قواعد شیعه) العمل بالأصل (اصل جواز) ما لم يثبت الناقل (مانع از اصل)، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثمّ قال (محقق):

وأمّا المفيد، فإنّه (شیخ مفداد) ادّعى في مسائل الخلاف: أنّ ذلك (حکم) مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام، انتهى.

فظهر من ذلك (کلام محقق): أنّ نسبة السيّد قدس‌سره الحكمَ المذكور إلى مذهبنا من (خبر انّ است) جهة الأصل (اصل جواز).

۴

مثال دوم

دو شاهد شهادت می‌دهند که مثلا فلانی مرتد است و حاکم هم او را می‌کشد، بعد معلوم می‌شود شهادت دروغ است، شیخ طوسی گفته که قصاص نیست و دیه از بیت المال می‌دهد و دلیل خود را اجماع ذکر کرده است به استناد اینکه اگر روایت معتبری بود و معارض نبوده همه قبول دارند که به این روایت معتبر عمل می‌شود.

۵

تطبیق مثال دوم

ومن ذلك (موارد): ما (مطلبی که) عن الشيخ في الخلاف، حيث إنّه (شیخ) ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما (متعلق به شاهدین است) يوجب («ما») القتل، بعد (متعلق به بان است) القتل: بأنّه (متعلق به ذکر است) يسقط القود (قصاص) وتكون الدية من بيت المال. قال:

دليلنا إجماع الفرقة (امامیه)؛ فإنّهم (امامیه) رووا: أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، انتهى.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

۶

مثال سوم

مولا مریض است و دو عبد دارد که به آنها می‌گوید بعد از مرگ من آزاد هستید، اگر ثلث مال او به اندازه قیمت دو عبد باشد، هر دو آزاد می‌شوند و الا دو صورت دارد یا مشخص است اول به کدام گفته بعد از مرگ من آزد هستی، که همان آزاد می‌شود و اگر مشخص نیست، قرعه زده می‌شود به دلیل اجماع و این اجماع را از این بدست آورده که روایت می‌گوید قرعه برای هر امر مشکل است و علماء گفته‌اند اگر روایت معتبره، معارض نداشته به آن عمل می‌شود.

۷

تطبیق مثال سوم

وقال (شیخ طوسی) بعد ذلك (مسئله قبل)، فيما إذا تعدّدت الشهود (بینه) في مَن أعتقه (فرد را) المريض (مولای مریض) وعيّن كلّ (هر کدام از دو شاهد) غير ما عيّنه (عبید که) الآخر ولم يف الثّلث بالجميع: إنّه يخرج السابق بالقرعة، قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (فرقه)؛ فإنّهم (فرقه - علت اجماع است) أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه (امر مجهول) القرعة، انتهى.

۸

مثال چهارم

توضیح کلمه «و من الثانی»: مثال برای اینکه علماء ادعای اجماع می‌کنند بخاطر اینکه در مسئله اصولی اتفاق دارند.

مردی به زن خود می‌گوید انت طالق ثلاثا، شیخ مفید می‌گوید یک طلاق واقع می‌شود بخاطر آیه که می‌گوید الطلاق مرتان که باید دو بار طلاق بدهد که ظاهرش این است باید فاصله باشد و روایت هم می‌گوید هر چیزی که با قران مخالف باشد، باطل است و در اینجا هم ثابت کردیم واقع شدن سه طلاق، خلاف آیه است و به آن اعتنا نمی‌شود.

و علماء اتفاق دارند که اگر امری مخالف با قرآن و سنت معتبره باشد، مردود است و از این اجماع علماء در این مسئله مشخص می‌شود.

۹

تطبیق مثال چهارم

ومن الثاني: ما عن المفيد في فصوله (شیخ مفید)، حيث إنّه (شیخ مفید) سُئِل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها (طلاق) واحدة؟ فقال:

الدلالة على ذلك من كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإجماع المسلمين، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)، ثمّ بيّن وجه الدلالة (ظاهر آیه این است که باید بین هر بار فاصله باشد)، ومن السنّة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا («ما») فهو ردّ (مردود)»، وقال: «ما وافق الكتاب فخذوه، وما لم يوافقه فاطرحوه»، وقد بيّنا أنّ المرّة (یک بار انت طالق ثالثا) لا تكون مرّتين أبدا وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

وأمّا إجماع الامّة، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل، وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنّة، فحصل الإجماع على إبطاله، انتهى.

وأمّا إجماع الامّة، فهم مطبقون (اجماع دارند) على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل، وقد تقدّم وصف (اتصاف) خلاف (مخالف بودن) الطلاق (سه طلاق) بالكتاب (متعلق به خلاف است) والسنّة، فحصل الإجماع على إبطاله (سه طلاق)، انتهى.

لم تنشأ (١) إلاّ من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده :

إحداهما : كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لو لا المانع.

والثانية : انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر (٢) ، ورجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها ، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي ، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي بل في زمانه بل في ما قبله ، كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.

ذكر موارد تدلّ على الوجه الأخير

ولا بأس بذكر بعض موارد (٣) صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.

فمن ذلك : ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى (٤) والمفيد (٥) ـ أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ـ قال :

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «لا تنشأ».

(٢) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «العصرين».

(٣) في (ت) ، (ر) و (ه) : «الموارد».

(٤) الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنّفات السيّد المرتضى ، وهي مفقودة.

(٥) مسائل الخلاف من مصنّفات الشيخ المفيد ، وهي مفقودة أيضا.

كلام المحقّق في المسائل المصرية

وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر في الخلاف : أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثمّ قال :

وأمّا المفيد ، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف : أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام (١) ، انتهى.

فظهر من ذلك : أنّ نسبة السيّد قدس‌سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.

ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل : بأنّه (٢) يسقط القود وتكون الدية من بيت المال. قال :

كلام الشيخ الطوسي في الخلاف

دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإنّهم رووا : أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين (٣) ، انتهى.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثّلث بالجميع : إنّه يخرج السابق (٤) بالقرعة ، قال :

__________________

(١) المسائل المصرية (الرسائل التسع) : ٢١٥ و ٢١٦ ، وأمّا مسائل الخلاف فهي من مصنّفات الشيخ المفيد المفقودة.

(٢) الأنسب : «أنّه» ، كما في نسخة (د).

(٣) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٦.

(٤) لم ترد «السابق» في (ه) ، وكتب عليه في (ص) : «زائد».

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة (١) ، انتهى.

كلام المفيد في الفصول المختارة

ومن الثاني (٢) : ما عن المفيد في فصوله ، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال :

الدلالة على ذلك من كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإجماع المسلمين ، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ(٣) ، ثمّ بيّن وجه الدلالة ، ومن السنّة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ» (٤) ، وقال : «ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه» (٥) ، وقد بيّنا أنّ المرّة لا تكون مرّتين أبدا وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثا ، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

وأمّا إجماع الامّة ، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ، وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنّة ، فحصل الإجماع على إبطاله (٦) ، انتهى.

__________________

(١) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٧.

(٢) في (ص) : «ومن الأوّل» ، وفي غيرها ونسخة بدل (ص) ما أثبتناه.

(٣) البقرة : ٢٢٩.

(٤) لم نقف عليه بلفظه ، وورد ما يقرب منه في كنز العمّال ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، الحديث ١١٠١ و ١١٠٩.

(٥) الوسائل ١٤ : ٣٥٦ ، الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤ ، مع تفاوت يسير.

(٦) الفصول المختارة (مصنّفات الشيخ المفيد) ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٧.