درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۱: اجماع منقول ۱۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ انصاری عبارت چهار نفر از علماء را نقل می‌کند که اینها هم لطفی هستند:

عبارت فخر المحققین

عبارت شهید در ذکری

عبارت محقق ثانی

عبارت محقق داماد

۳

عبارت فخر المحققین

فخر المحققین می‌فرمایند: مجتهد سه صورت دارد:

اول: مجتهد در اجتهاد اول تردید نمی‌کند و بر خلاف آن هم فتوا نمی‌دهد.

دوم: مجتهد در اجتهاد اول تردید می‌کند.

سوم: مجتهد بر خلاف اجتهاد اول خود فتوا می‌دهد.

حال در صورت دوم و سوم، عادت علماء این است که اجتهاد اول خود را باطل نمی‌کنند و اجتهاد دوم خود را در جای دیگر ذکر می‌کنند. مثلا علمای یک عصر می‌گویند نماز جمعه واجب است، علمای عصر بعد می‌گویند نماز جمعه حرام است، مجتهدی که در هر دو عصر زندگی کرده، در عصر اول می‌گفته نماز جمعه حرام است و در عصر دوم می‌گوید نماز جمعه واجب است، حال این فرد:

اولا: اجتهاد اول خود را باطل نکرده تا اجماع برای عصر اول منعقد نشود.

ثانیا: اجتهاد دوم خود را ذکر می‌کند تا اجماع برای عصر دوم منعقد نشود.

ثالثا: اگر مجتهد در اجتهاد اول خود تردید کرد، آن را باطل نمی‌کند و با این کار می‌گوید که من مبطلی برای اجتهاد اولم پیدا نکردم و فقط دلیلی برای اجتهاد دوم پیدا کردم که مساوی با دلیل اجتهاد اول است.

حال از اینکه ایشان گفته با مخالفت یک نفر اجماع منعقد نمی‌شود، فهمیده می‌شود که ایشان قائل به اجماع لطفی است.

۴

ادامه تطبیق کلام فخر المحققین

لبيان (دلیل برای لم یبطل ذکر الحکم الاول) عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه (اجتهاد اول)، و (عطف بر عدم انعقاد است و دلیل بر بل یذکر ما اداه الیه اجتهاده ثانیا است) عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما (دو اجتهاد)، و (عطف بر عدم بالا است) أنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأوّل، بل (حاصل شده در اجتهاد دوم) معارض لدليله (اجتهاد اول) مساو (صفت برای معارض است) له (دلیل اجتهاد اول)، انتهى.

وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف (وجود مخالف)؛ لانقراض عصر المخالف، وظاهره (کلام ایضاح) الانطباق على هذه الطريقة (اجماع لطفی)، كما لا يخفى.

۵

عبارت شهید در ذکری

شهید می‌گوید اگر یک میتی با قول اجماع مخالفت کرد، ضرر نمی‌زند.

از این عبارت استفاده می‌شود که مخالفت کسی که عصرش گذشته ضرر نمی‌زند و این با اجماع لطفی می‌سازد

۶

تطبیق عبارت شهید

وقال في الذكرى: ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميّت؛ محتجّين بأنّه لا قول للميّت؛ ولهذا (میت قول ندارد) ينعقد الإجماع على خلافه (قول میت) ميّتا.

۷

تطبیق عبارت محقق ثانی

واستدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع على أنّه لا قول (اعتبار به قول) للميّت: بالإجماع (متعلق به استدل است) على (متعلق به اجماع است) أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره (فقیه) يمنع (خلاف) من انعقاد الإجماع؛ اعتدادا (علت برای یمنع است) بقوله (فقیه) واعتبارا بخلافه (فقیه)، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له (فقیه واحد) انعقد (اجماع - جواب فاذا است) وصار قوله (میت) غير منظور إليه (میت)، ولا يعتدّ به (قول میت)، انتهى.

۸

تطبیق عبارت محقق داماد

وحكي (محقق تستری) عن بعض: أنّه (بعض) حكى عن المحقّق الداماد، أنّه (محقق داماد) قدس‌سره قال في بعض كلام له في تفسير «النعمة الباطنة»: إنّ من فوائد الإمام عجّل الله فرجه أن يكون (امام) مستندا (مدرَک) لحجّية إجماع أهل الحلّ والعقد من (بیان اهل حل و عقد است) العلماء على (متعلق به اجماع است) حكم من الأحكام ـ إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعيّة، و (عطف بر حجیت بالا است) حجّية إجماعهم (علماء) المركّب في أحكامهم الخلافيّة ـ فإنّه عجّل الله فرجه لا ينفرد بقول، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهيّة أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها (مسئله) من علماء العصر مَن (اسم یکون است) يوافق رأيه («من») رأي إمام عصره («من») وصاحب أمره («من»)، ويطابق قوله قوله وإن لم يكن ممّن نعلمه («من») بعينه ونعرفه بخصوصه، انتهى.

وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة (طریقه لطف) التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادّعاها (اجماعات را) جماعةٌ في المسائل الخلافيّة مع وجود المخالف فيها (مسائل خلافیه): بإرادة (متعلق به توجیه است) غير المعنى الاصطلاحيّ من الوجوه التي حكاها (وجوه) عنه في المعالم، ولو جامع الإجماع وجود الخلاف ـ ولو من معلوم النسب ـ لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة، مع بعدها (توجیهات) أو (عطف بر‌ها است) أكثرها (توجهات).

ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة

ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، كفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني.

كلام فخر الدين في الإبضاح

قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع : إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا ، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل ، بل يذكر ما أدّاه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر ؛ لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه ، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما ، وأنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأوّل ، بل معارض لدليله مساو له (١) ، انتهى.

وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف ؛ لانقراض عصر المخالف (٢) ، وظاهره الانطباق على هذه الطريقة ، كما لا يخفى.

وقال في الذكرى : ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميّت ؛ محتجّين بأنّه لا قول للميّت ؛ ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميّتا (٣).

واستدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع على أنّه لا قول للميّت : بالإجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع ؛ اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه ، ولا يعتدّ به (٤) ، انتهى.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٥٠٢.

(٢) انظر ايضاح الفوائد ٣ : ٣١٨.

(٣) الذكرى ١ : ٤٤.

(٤) حاشية الشرائع (مخطوط) : ٩٩.

كلام المحقّق الداماد قدس سره

وحكي عن بعض : أنّه حكى عن المحقّق الداماد ، أنّه قدس‌سره قال في بعض كلام له في تفسير «النعمة الباطنة» (١) : إنّ من فوائد الإمام عجّل الله فرجه أن يكون مستندا لحجّية إجماع أهل الحلّ والعقد من العلماء على حكم من الأحكام ـ إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعيّة ، وحجّية إجماعهم المركّب في أحكامهم الخلافيّة ـ فإنّه عجّل الله فرجه لا ينفرد بقول ، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهيّة أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره ، ويطابق قوله قوله وإن لم يكن ممّن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه (٢) ، انتهى.

وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى (٣) إلى توجيه الإجماعات التي ادّعاها جماعة في المسائل الخلافيّة مع وجود المخالف فيها : بإرادة غير المعنى الاصطلاحيّ من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم (٤) ، ولو جامع الإجماع وجود الخلاف ـ ولو من معلوم النسب ـ لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة ، مع بعدها أو أكثرها.

٣ ـ الحدس

الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه‌السلام لمدّعي الإجماع : الحدس ، وهذا على وجهين :

أحدهما : أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطّأناه في

__________________

(١) الواردة في قوله تعالى : ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً لقمان : ٢٠.

(٢) الحاكي عن البعض هو المحقّق التستري في كشف القناع : ١٤٥.

(٣) الذكرى ١ : ٥١.

(٤) المعالم : ١٧٤.