درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۰: اجماع منقول ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

شیخ انصاری می‌فرماید بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول، ملازمه نیست.

کلام میرزای قمی را نقل کردیم که می‌گوید شیخ طوسی هم اجماع دخولی را قبول دارد هم لطفی را که شیخ انصاری می‌گویند ایشان با توجه به عباراتی که دارند، فقط اجماع لطفی را قبول دارند.

۳

ادامه تطبیق جواب به کلام میرزای قمی

فمتى جوّزنا أن يكون قولُ الإمام عليه‌السلام خلافا لقولهم (فرقه) ولا يجب ظهوره (امام)، جاز (جواب متی) لقائل أن يقول: ما (مای نافیه است) أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة (علماء) ومع هذا (خروج امام از قول علماء) لا يجب عليه (امام) الظهور؛ لأنّهم (مردم) أتوا (پیشآمد شده برای مردم مخالفت قول امام با قول علماء) من قبل أنفسهم (مردم)، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم (فرقه) أصلا، انتهى.

فإنّ صريح هذا الكلام (کلام شیخ طوسی در تمهید) أنّ القادح (مانع) في طريقة السيّد (عدم وجوب لطف) منحصر في استلزامها (طریقه سید) رفعَ التمسّك بالإجماع، ولا قادح (مانعی) فيها (طریق سید) سوى ذلك (تمسک به اجماع)؛ ولذا (بخاطر انحصار) صرّح (شیخ طوسی) في كتاب الغِيبة بأنّها (طریقه سید) قويّة تقتضيها (طریق سید را) الاصول (قواعد علم کلام)، فلو كان (نزد شیخ طوسی) لمعرفة الإجماع (اجماع مشتمل بر قول امام) وجواز الاستدلال به (اجماع) طريق (اسم کان) آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه (امام) (قاعده لطف)، لم يبق (جواب لو است) ما يقدح في طريقة السيّد؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها (طریقه سید) لو لا كونها (طریقه سید) مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

۴

نکته

نکته: ما عبارت چهار نفر از علماء را ذکر می‌کنیم که از آنها معلوم می‌شود، ایشان قائل به اجماع لطفی هستند.

عبارت اول: کلام فخر المحققین: مجتهد سه حالت دارد:

حالت اول: در اجتهاد اول خود تردید نمی‌کند و بر خلاف آن هم فتوا نمی‌دهد.

حالت دوم: در فتوای اول خودش تردید می‌کند.

حالت سوم: فتوا بر خلاف اجتهاد اول خود می‌دهد.

حال در حالت دوم و سوم، مجتهدین فتوای اول خود را باطل نمی‌کنند و فقط فتوای دوم خود را در جای دیگر ذکر می‌کنند. مثلا علمای عصر اول فتوا به وجوب نماز جمعه می‌دهند و علمای عصر دوم فتوا به وجوب نماز ظهر می‌دهد و یک عالم که هر دو عصر را درک کرده است، در عصر اول فتوا به حرمت نماز جمعه می‌دهد و در عصر دوم فتوا به وجوب نماز جمعه می‌دهد، حال این مجتهد:

اولا: فتوای اول خود را باطل نمی‌کند تا اجماع علمای عصر اول واقع نباشد.

از این فهمیده می‌شود که اگر یک نفر مخالف بود، مضر به اجماع است و این خصوصیت اجماع لطفی است.

دوما: دلیل ذکر فتوای دوم این است که اجماع عصر دوم منعقد نشود.

ثالثا: در صورت تردید در اجتهاد اول، اجتهاد اول را باطل نمی‌کند، چون می‌خواهد بفهماند که دلیلی بر مبطلیت اجتهاد اول پیدا نکرده ام و دلیل بر مخالف مساوی دلیل اجتهاد اول پیدا کرده ام.

۵

تطبیق نکته

ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه (قانون لطف) ظاهرُ من كلّ مَن اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، كفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني.

قال (فخر المحققین) في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع (توابع مبیع): إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغيّر اجتهاده (مجتهد) إلى التردّد أو (عطف به التردد است) الحكم بخلاف (متعلق به حکم است) ما (فتوا) اختاره (فتوا را) أوّلا، لم يبطل (مجتهد - جواب اذا است) ذكر الحكم الأوّل (اجتهاد اول)، بل يذكر (مجتهد) ما (فتوایی) أدّاه (مجتهد) إليه (فتوا) اجتهاده (مجتهد) ثانيا (فتوای دوم) في موضع آخر؛ لبيان (علت برای لم یبطل ذکر الحکم الاول است) عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه (اجتهاد اول)، و (عطف بر عدم انعقاد است) عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما (اجتهاد اول و اجتهاد دوم)،

أنّ سيّدنا المرتضى قدس‌سره كان يذكر كثيرا : أنّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه‌السلام وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ... إلى أن قال :

وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ومع هذا لا يجب عليه الظهور ؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم ، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا (١) ، انتهى.

فإنّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها رفع التمسّك بالإجماع ، ولا قادح فيها سوى ذلك ؛ ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّة تقتضيها الاصول (٢) ، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه ، لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد ؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

__________________

(١) تمهيد الاصول (مخطوط) ، لا يوجد لدينا ، وهو شرح على «جمل العلم والعمل» للسيّد المرتضى ، يوجد منه نسخة في الخزانة الرضويّة ، كما في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤ : ٤٣٣ ، وانظر العدّة ٢ : ٦٣١.

(٢) كتاب الغيبة : ٩٧.

ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة

ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، كفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني.

كلام فخر الدين في الإبضاح

قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع : إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا ، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل ، بل يذكر ما أدّاه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر ؛ لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه ، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما ، وأنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأوّل ، بل معارض لدليله مساو له (١) ، انتهى.

وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف ؛ لانقراض عصر المخالف (٢) ، وظاهره الانطباق على هذه الطريقة ، كما لا يخفى.

وقال في الذكرى : ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميّت ؛ محتجّين بأنّه لا قول للميّت ؛ ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميّتا (٣).

واستدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع على أنّه لا قول للميّت : بالإجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع ؛ اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه ، ولا يعتدّ به (٤) ، انتهى.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٥٠٢.

(٢) انظر ايضاح الفوائد ٣ : ٣١٨.

(٣) الذكرى ١ : ٤٤.

(٤) حاشية الشرائع (مخطوط) : ٩٩.