درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۹: اجماع منقول ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

شیخ انصاری می‌فرماید بین حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول، ملازمه نیست.

شیخ انصاری در دو مرحله بحث کرد و در مرحله دوم چهار مطلب بیان می‌کند بعد نتیجه گرفتند که ناقل اجماع به چند گونه است:

اول: نقل اجماع مطلق می‌کند.

دوم: نقل اجماع مضافی که عرفا دخول امام ممکن است.

سوم: نقل اجماع مضافی که عرفا دخول امام ممکن نیست.

چهارم: نقل اجماع مطلق در برابر اختلاف است.

سوم و چهارم، کنار می‌رود چون نقل امام نشده است.

اما در صورت اول و دوم، سه صورت وجود دارد:

اول: اجماع دخولی که حجت است اما وجود ندارد.

دوم: اجماع لطفی که حجت نیست.

بعد ما کلام میرزای قمی را نقل کردیم که می‌گوید شیخ طوسی هم اجماع دخولی را قبول دارد هم لطفی را که شیخ انصاری می‌گویند ایشان با توجه به عباراتی که دارند، فقط اجماع لطفی را قبول دارند.

۳

ادامه تطبیق جواب به کلام میرزای قمی

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ (سید مرتضی) أخيرا: أنّه يجوز (ممکن است) أن يكون الحقّ (حکم واقعی) عند الإمام عليه‌السلام (در واقع) والأقوال الأخر كلّها (اقوال دیگر) باطلة، ولا يجب عليه (امام) الظهور؛ لأنّا (دلیل لا یجب است) إذا كنّا نحن السبب في استتاره (امام)، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به (امام) و (عطف به «به» است) بما معه (امام) من (بیان بما معه) الأحكام يكون (خبر کل است) قد فاتنا من قِبَلِ أنفسِنا، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر (امام) وانتفعنا به (ظهور امام) وأدّى إلينا الحقّ (حکم واقعی) الذي كان عنده (امام).

قال (شیخ طوسی): وهذا (عدم وجوب لطف) عندي غيرُ صحيح؛ لأنّه (عدم وجوب لطف) يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة (امامیه) أصلا؛ لأنّا (دلیل لا یصح است) لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها (طائفه) إلاّ بالاعتبار (وجوب لطف) الذي بيّنّاه (وجوب لطف)، ومتى جوّزنا انفراده (امام) بالقول وأنّه (امام) لا يجب ظهوره (امام)، منع ذلك (تجویز) من الاحتجاج (استدلال) بالإجماع، انتهى كلامه (شیخ طوسی).

وذكر (شیخ طوسی) في موضع آخر من العدّة: أنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقةَ السيّد المتقدّمةَ (اجماع دخولی - لطف واجب نیست) ـ غير مرضيّة عندي (نزد شیخ طوسی)؛ لأنّها (طریقه سید) تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة (امامیه) أصلا؛ لجواز (اگر لطف نباشد جایز است) أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها (طائفه) ومع ذلك (با مخالفت قول امام با طائفه) لا يجب عليه إظهار ما (حکم واقعی) عنده (امام)، انتهى.

وأصرح من ذلك (عبارت عده) في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما (متعلق به انحصار است) ذكره («ما») من قاعدة اللطف: ما (مطلبی) حكي عن بعض (مرحوم تستری) أنّه حكاه (مطلب را) عن كتاب التمهيد للشيخ: أنّ سيّدنا المرتضى قدس‌سره كان يذكر (سید مرتضی) كثيرا: أنّه لا يمتنع أن يكون هنا (در شرع مقدس) امورٌ كثيرة غيرُ واصلة إلينا علمها (امور) مودع عند الإمام عليه‌السلام وإن كتمها (امور را) الناقلون، ولا يلزم مع ذلك (من عدم وصول الاحکام الینا) سقوط التكليف عن الخلق... إلى أن قال (شیخ طوسی):

وقد اعترضنا على هذا (مطلب سید مرتضی) في كتاب العدّة في اصول الفقه، وقلنا: هذا الجواب (کلام سید مرتضی) صحيح لو لا ما (مای مصدریه است) نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته (اکثر احکام) بإجماع الفرقة، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خلافا لقولهم (فرقه) ولا يجب ظهوره (امام)، جاز (جواب متی است) لقائل أن يقول: ما (مای نافیه است) أنكرتم أن يكون قولُ الإمام عليه‌السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة (پیشوایی) (علماء) ومع هذا (قول امام خارج باشد از قول علماء) لا يجب عليه (امام) الظهور؛ لأنّهم (مردم) أتوا (مردم پیشآمد «مخالفت قول امام با علماء»شده است) من قبل أنفسهم، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا، انتهى.

وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا : أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما (١) معه من الأحكام يكون (٢) قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.

قال : وهذا عندي غير صحيح ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها إلاّ بالاعتبار الذي بيّنّاه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع (٣) ، انتهى كلامه.

وذكر في موضع آخر من العدّة : أنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدّمة ـ غير مرضيّة عندي ؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة أصلا ؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده (٤) ، انتهى.

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف : ما حكي عن بعض (٥) أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ :

__________________

(١) في غير (ل) و (م) زيادة : «يكون».

(٢) لم ترد «يكون» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١.

(٤) العدّة ٢ : ٦٣٧.

(٥) حكاه المحقّق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي ، راجع كشف القناع : ١١٨.

أنّ سيّدنا المرتضى قدس‌سره كان يذكر كثيرا : أنّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه‌السلام وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ... إلى أن قال :

وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه‌السلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ومع هذا لا يجب عليه الظهور ؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم ، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا (١) ، انتهى.

فإنّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها رفع التمسّك بالإجماع ، ولا قادح فيها سوى ذلك ؛ ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّة تقتضيها الاصول (٢) ، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه ، لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد ؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

__________________

(١) تمهيد الاصول (مخطوط) ، لا يوجد لدينا ، وهو شرح على «جمل العلم والعمل» للسيّد المرتضى ، يوجد منه نسخة في الخزانة الرضويّة ، كما في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤ : ٤٣٣ ، وانظر العدّة ٢ : ٦٣١.

(٢) كتاب الغيبة : ٩٧.