درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۵: حجیت قول لغوی ۴

 
۱

خطبه

۲

دلیل چهارم و پنجم بر حجیت قول لغوی و جواب آنها

دلیل چهارم: با توجه به اینکه اکثر احکام شرعیه از آیات و روایات استفاده می‌شود، اگر قول ظنی لغوی حجت نباشد، لازمه‌اش این است که باب استنباط احکام شرعیه، منسد شود، بنابراین قول ظنی لغوی حجت است.

جواب: الفاظی که بر آیات و روایات وجوددارد، دارای دو چیز می‌باشند:

اول: ماده؛ اکثر الفاظ، علم پیدا کردن به معنای ماده آنها از طریق لغت و عرف ممکن است. مثلا کلمه صعید که یک ماده دارد و معنای آن مطلق وجه الارض است یا مثل دابه که در بین عرف، به راحتی معنای آن که اسب باشد، پیدا می‌شود اما معنای لغوی چیزی دیگر است.

دوم: هیئت؛ اکثر الفاظ، علم پیدا کردن به معنای هیئت آنها از دو راه زیر ممکن است:

راه اول: از راه قواعد ادبیات عرب؛ مثل هیئت جمله اسمیه که با مراجعه به قواعد ادبیات عرب معنایش مشخص می‌شود که معنای آن ثبوت است.

راه دوم: تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه؛ تبادر بر دو نوع است:

نوع اول: گاهی به وسیله تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه، معنای حقیقی تشخیص داده می‌شود. مثل هیئت افعل، که متبادر به ذهن مردم، وجوب است و شک می‌کنیم که به کمک قرینه این وجوب را فهمیده‌اند یا بدون آن که اصالت عدم قرینه را جاری می‌کنیم.

نوع دوم: گاهی به سبب تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه، معنایی اعم از حقیقت و مجاز تشخیص داده می‌شود. مثلا در عرف از اینکه کسی به آنها نهی کند بعد امر به آن کند، تبادر اباحه می‌شود و من شک دارم که از قرینه اباحه فهمیده می‌شود یا خیر، اصالت عدم قرینه جاری می‌شود اما این اباحه اعم از حقیقت و مجاز است، چون بعضی می‌گویند حقیقت است و بعضی می‌گویند مجاز مشهور است.

خلاصه: اگر قول ظنی لغوی، طرد شود، باب احکام شرعی، منسد نمی‌شود.

دلیل پنجم: صغری: قول لغوی از ظنون است.

کبری: و کلیه ظنون به وسیله دلیل انسداد حجت شده است.

نتیجه: قول لغوی به وسیله دلیل انسداد، حجت شده است.

جواب: این دلیل، اثبات حجیت قول لغوی از باب ظن مطلق و انسداد می‌کند که بحث ما نیست.

نکته: الفاظ دو معنا دارد:

معنای اول: معنای اجمالی، در این صورت نیاز به رجوع به قول لغوی نیست.

معنای دوم: معنای تفصیلی: در این صورت نیاز به رجوع به قول لغوی است.

۳

تطبیق دلیل چهارم و پنجم و جواب آنها

ولا يتوهّم: أنّ طرح قول اللغويّ الغير (صفت قول) المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة مستلزم (خبر ان) لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.

لاندفاع ذلك (توهم): بأنّ أكثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ وندر (موارد قلیله) ـ كلفظ «الصعيد» ونحوه (صعید) ـ معلوم (خبر بان است) من العرف واللغة، كما لا يخفى. والمتّبع في الهيئات هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ واتّفاق أهل العربية، أو (عطف بر القواعد العربیه است) التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنّه قد يثبت به (تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه) الوضع الأصليّ الموجود في الحقائق، كما في صيغة (هیئت) «افعل» أو الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة؛ ومن هنا (تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه دلالت بر وضع اصلی می‌کند) يتمسّكون (عقلاء) ـ في إثبات مفهوم الوصف ـ بفهم أبي عبيدة في حديث: «لَيّ (به تاخیر انداختن پرداخت قرض) الواجد (واجد پول)»، ونحوه (تمسک) غيره (تمسک) من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. وقد يثبت به (تبادر با ضمیمه اصل عدم قرینه) الوضعُ بالمعنى الأعمّ الثابت (صفت برای وضع است) في المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة، كما يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه ـ مجرّدا عن القرينة ـ يتبادر منه (امر) مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه (تبادر) لأجل قرينة خاصّة، يدفع (احتمال) بالأصل، فيثبت به (اصل) كونه (تبادر) لأجل القرينة العامّة، وهى (قرینه عامه) الوقوع في مقام رفع الحظر؛ فيثبت بذلك (تبادر به ضمیمه اصل عدم قرینه) ظهور ثانويّ لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلّية.

وبالجملة: فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي (قول لغوی) لا يحصل العلم بقوله ـ لقلّة (متعلق به لا یحصل است) مواردها ـ لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.

نعم، سيجيء: أنّ كلّ مَن عمل بالظنّ في مطلق الأحكام الشرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالظنّ بالحكم الناشئ من الظنّ بقول اللغويّ

وبعضهم على اعتبار التعدّد ، والظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها.

هذا ، مع أنّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغويّ ـ كما اعترف به المستدلّ في بعض كلماته ـ فلا ينفع في تشخيص الظواهر.

مختار المصنّف في المسألة

فالإنصاف : أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة :

إمّا في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويّ واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلّمات عند أهل اللغة ، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة (١) لها إرسال المسلّمات.

وإمّا في مقامات يتسامح فيها ؛ لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى اللغويّ ، كما إذا اريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلّق بتكليف شرعيّ.

وإمّا في مقام انسدّ فيه طريق العلم ولا بدّ من العمل ، فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعيّ المستند بقول أهل اللغة.

ولا يتوهّم : أنّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.

لاندفاع ذلك : بأنّ أكثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ وندر ـ كلفظ «الصعيد» ونحوه (٢) ـ معلوم من العرف واللغة ، كما لا يخفى. والمتّبع في الهيئات هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ واتّفاق أهل

__________________

(١) في (ل) ونسخة بدل (ص) زيادة : «بل فقيه واحد».

(٢) لم ترد «كلفظ الصعيد ونحوه» في (ظ) و (م).

العربية ، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة ، فإنّه قد يثبت به الوضع الأصليّ الموجود في الحقائق ، كما في صيغة «افعل» أو الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة ؛ ومن هنا يتمسّكون (١) ـ في إثبات مفهوم الوصف ـ بفهم أبي عبيدة في حديث : «ليّ الواجد» (٢) ، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (٣). وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعمّ الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة ، كما يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه ـ مجرّدا عن القرينة ـ يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصّة ، يدفع بالأصل ، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامّة ، وهى الوقوع في مقام رفع الحظر ؛ فيثبت بذلك ظهور ثانويّ لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلّية.

وبالجملة : فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي لا يحصل العلم بقوله ـ لقلّة مواردها ـ لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.

نعم ، سيجيء (٤) : أنّ كلّ من عمل بالظنّ في مطلق الأحكام الشرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالظنّ بالحكم الناشئ من الظنّ بقول اللغويّ ، لكنّه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات ، بل

__________________

(١) انظر القوانين : ١٧٨ ، والفصول : ١٥٢.

(٢) نصّ الحديث : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته ، ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ» الوسائل ١٣ : ٩٠ ، الباب ٨ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٤.

(٣) لم ترد في (م) : «أو الوصفيّة ـ إلى ـ أهل اللسان».

(٤) انظر الصفحة ٥٣٨.

العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام ؛ فإنّه يوجب الرجوع إلى الظنّ بالحكم الحاصل من الظنّ باللغة وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات ، وسيتّضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله تعالى.

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها ، وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغويّ ، كما في مثل ألفاظ «الوطن» ، و «المفازة» ، و «التمر» ، و «الفاكهة» ، و «الكنز» ، و «المعدن» ، و «الغوص» ، وغير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى ، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا ، ولعلّ هذا المقدار (١) مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمّل (٢).

__________________

(١) لم ترد «المقدار» في (ت) و (ه).

(٢) لم ترد «هذا ولكن الإنصاف ـ إلى ـ فتأمّل» في (ظ) ، (ل) و (م).