درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۴: حجیت قول لغوی ۳

 
۱

خطبه

۲

جواب دلیل اول، دوم و سوم بر حجیت قول لغوی

جواب اول: این جواب به هر سه دلیل قبلی است: مرحوم شیخ می‌فرمایند مدعای مشهور این است که قول لغوی به عنوان قول لغوی حجت است مطلقا، یعنی چه لغوی واحد باشد و چه متعدد باشد و چه لغوی عادل باشد و چه فاسق باشد، و حال اینکه این اجماع (هر سه دلیل) این مدعا را ثابت نمی‌کند. چون:

صغری: اجماع دلیل لبی است (دلیل بر دو نوع است: ۱. دلیل لفظی مثل آیات؛ ۲. دلیل لبی مثل اجماع).

کبری: و در دلیل لبی، قدر متیقن اخذ می‌شود.

نتیجه: پس در اجماع، قدر متیقن اخذ می‌شود و قدر متیقن از این اجماع (سه دلیل)، رجوع به آن لغوی ای است که شرایط شهادت را داشته باشد، یعنی اولا متعدد باشد و ثانیا عادل باشد، بنابراین با این اجماع، حجیت قول لغوی، به عنوان قول لغوی ثابت نمی‌شود.

جواب دوم: این جواب برای دلیل سوم می‌باشد: لغوی اهل خبره نیست که برای تعیین معانی الفاظ به او مراجعه شود. چون:

صغری: تشخیص ظاهر، با تعیین معنای حقیقی و مجازی و با قرائن عامه محقق می‌شود.

کبری: و تعیین معنای حقیقی و مجازی و قرائن عامه، با قول لغوی پیدا نمی‌شود.

نتیجه: تشخیص ظاهر با قول لغوی پیدا نمی‌شود تا قول لغوی در تشخیص ظاهر، حجت باشد.

۳

تطبیق جواب به سه دلیل اول

وفيه (استدلال مشهور): أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق (اجماع) هو (المتیقن) الرجوع إليهم (لغویین) مع اجتماع شرائط الشهادة (بینه) من (بیان شرائط) العدد والعدالة ونحو ذلك (مثل اینکه اخبار از روی حس باشد نه حدس)، لا مطلقا؛ ألا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه («من») من أهل الرجال، بل و (عطف بر اکثر است) بعضهم (علماء) على اعتبار التعدّد (علاوه بر عدالت)، والظاهر اتّفاقهم (علماء) على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم (قیمت گذاری) وغيرها (تقویم).

هذا، (جواب دوم از دلیل سوم:) مع أنّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغويّ ـ كما اعترف به (عدم شناخت) المستدلّ (محقق سبزواری) في بعض كلماته (مستدل) ـ فلا ينفع (قول لغوی) في تشخيص الظواهر.

۴

نکته

نکته: لغوی دو صورت دارد:

صورت اول: در لغوی، شرایط شهادت از عدد و عدالت و... است، در این صورت رجوع به قول لغوی از باب بینه جایز است.

صورت دوم: در لغوی، شرایط شهادت نیست، در این صورت رجوع به قول لغوی در سه مورد جایز است:

مورد اول: با رجوع به قول لغوی، علم به معنای لفظ پیدا شود.

مورد دوم: در مسائلی که مربوط به احکام شرعیه تکلیفیه نیست. مثل احکام اخلاقی.

مورد سوم: علم به معنای لفظ ممکن نیست و احتیاط هم ممکن نیست.

۵

تطبیق نکته

فالإنصاف: أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة:

إمّا في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويّ واحد أو أزيد له (مراجِع) على (متعلق بر ذکر است) وجه يعلم كونه (مستعمل فیه) من المسلّمات عند أهل اللغة، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة لها (مسئله فقهیه) إرسالَ المسلّمات.

وإمّا في مقامات يتسامح فيها (مقامات)؛ لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى اللغويّ، كما إذا اريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلّق بتكليف شرعيّ.

وإمّا في مقام انسدّ فيه (مقام) طريق العلم (علم به لغت) ولا بدّ من العمل، فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعيّ المستند بقول أهل اللغة.

والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعيّة ، وبالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره ، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذّر العلم.

الاستدلال على الحجيّة بإجماع العلماء والعقلاء

وكيف كان : فاستدلّوا على اعتبار قول اللغويّين : باتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ، ولم ينكر ذلك أحد على أحد ، وقد حكي عن السيّد رحمه‌الله في بعض كلماته : دعوى الإجماع على ذلك (١) ، بل ظاهر كلامه (٢) المحكيّ اتّفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواريّ ـ فيما حكي عنه في هذا المقام (٣) ـ ما هذا لفظه :

دعوى الإجماع في كلام المحقّق السبزواري

صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم ، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان (٤) ، انتهى.

المناقشة في الإجماع

وفيه : أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك ، لا مطلقا ؛ ألا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، بل

__________________

(١) لم نعثر عليه في كلمات السيد المرتضى ، ولا على الحاكي ، نعم حكاه السيد المجاهد عن السيد الاستاذ ، انظر مفاتيح الاصول : ٦١.

(٢) لم ترد «كلامه» في (م).

(٣) حكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٢.

(٤) رسالة في الغناء (مخطوطة) للفاضل السبزواري ، لا توجد لدينا.

وبعضهم على اعتبار التعدّد ، والظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها.

هذا ، مع أنّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغويّ ـ كما اعترف به المستدلّ في بعض كلماته ـ فلا ينفع في تشخيص الظواهر.

مختار المصنّف في المسألة

فالإنصاف : أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة :

إمّا في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويّ واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلّمات عند أهل اللغة ، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة (١) لها إرسال المسلّمات.

وإمّا في مقامات يتسامح فيها ؛ لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى اللغويّ ، كما إذا اريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلّق بتكليف شرعيّ.

وإمّا في مقام انسدّ فيه طريق العلم ولا بدّ من العمل ، فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعيّ المستند بقول أهل اللغة.

ولا يتوهّم : أنّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.

لاندفاع ذلك : بأنّ أكثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ وندر ـ كلفظ «الصعيد» ونحوه (٢) ـ معلوم من العرف واللغة ، كما لا يخفى. والمتّبع في الهيئات هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ واتّفاق أهل

__________________

(١) في (ل) ونسخة بدل (ص) زيادة : «بل فقيه واحد».

(٢) لم ترد «كلفظ الصعيد ونحوه» في (ظ) و (م).