أو الشرعي إن غلب المنقول إليه (١).

وإلا!! فهو حقيقة بالنسبة إلى الاول (٢) ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن وضع لهما معا (٣) ، فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما (٤).

الرابع : اللفظ المفيد (٥).

__________________

١ ـ مثل : لفظ « الصلاة » ، الموضوع أولا للدعاء ثم نقل في الشرع الاسلامي ، لهذه الافعال المخصوصة ، من قيام وركوع وسجود ونحوها ، لمناسبتها للمعنى الاول.

ومثل : لفظ « الحج » ، الموضوع أولا للقصد مطلقا ، ثم نقل لقصد مكة المكرمة ، بالافعال المخصوصة والوقت المعين.

« منطق المظفر : ١ / ٣٣ »

٢ ـ أي : وإلا يغلب المنقول إليه المنقول منه ، ومن دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني ، فذلك هو الحقيقة بالنسبة للاول ، والمجاز بالنسبة للثاني ، من قبيل لفظ الاسد ، الذي هو حقيقة في الحيوان المفترس ، ومجاز في الانسان الشجاع.

٣ ـ من دون أن يسبق وضعه لاحدهما ، على وضعه للآخر ، مثل : « الجون » الموضوع للاسود والابيض. « منطق المظفر : ١ / ٣٣ بتصرف »

٤ ـ المجمل : ما ازدحمت فيه المعاني ، وأشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة ، بل بالرجوع إلى الاستفسار ، ثم الطلب والتأمل. فالصلاة : كان الامر فيها مجملا ، وبينته السنة بالقول والعمل ، وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا كما رأيتموني اصلي ». « أصول الفقه الاسلامي : ص ١٣١ »

٥ ـ ينقسم اللفظ باعتبار ظهور دلالته على معناه وخفائها إلى نوعين :

۲۷۷۱