فكان مأثوما ، وإنما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.

البحث التاسع

« في : الاستصحاب » (١)

الاقرب!! أنه حجة (٢).

__________________

١ ـ الاستصحاب : هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ». كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقنا من ذلك ، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره.

فإنه هنا يبني على وضوئه السابق ، ويرتب عليه آثاره الشرعية ، من جواز الصلاة به وغيره ، ويلغي الشك الطارئ عليه ، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر. « مبادئ اصول الفقه : ص ١١٦ باختصار »

٢ ـ استدل على حجية الاستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي :

أولا : سيرة العقلاء ، والملخص هو « أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة ، التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معها ، وستبقى ـ مادامت المجتمعات ـ ضمانة لحفظ نظامها وإستقامتها. ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب ، لما استقام نظامها بحال.

فالشخص الذي يسافر ـ مثلا ـ ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به ، لو ترك للشكوك سبيلها إليه ـ وما اكثرها لدى المسافرين ـ ولم يدفعها بالاستصحاب ، لما أمكن له أن يسافر عن بلده ، بل أن يترك عتبات بيته أصلا ، ولشلت حركتهم الاجتماعية وفسد نظام حياتهم فيها ».

ثانيا : السنة ، وقد استدل على حجية الاستصحاب بأحاديث منها ،

۲۷۷۱