وعالما : بتجرد اللفظ أو عدم تجرده ، ليأمن التخصيص والنسخ .. وبشرايط التواتر والآحاد .. وبجهات الترجيح عند تعارض الادلة.

وهذه!! أنما يحصل بمعرفة الكتاب ـ لا بجميعه ، بل بما يتعلق بالاحكام منه ، وهو خمسمائة آية (١) ـ ومعرفة الاحاديث المتعلقة بالاحكام ، لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك ، بل يكون عالما بمواقع الآيات ، حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها ، وعنده أصل محقق ، يشتمل على الاحاديث المتعلقة بالاحكام (٢).

وأن يكون عالما بالاجماع ، لئلا يفتي بما يخالفه.

وأن يكون عارفا بالبراءة الاصلية (٣).

__________________

١ ـ يراجع!! المدخل إلى علم اصول الفقه : ١ / ٢٠.

٢ ـ أي : أن يكون عارفا بأحوال الرجال ، النقلة لاحاديث الاحكام حافظا للاحكام لا جميعها ، لانه متعذر أو متعسر ، لكونها لا تكاد تتناهي ، بل بأكثرها.

ولذلك!! سئل مالك عن أربعين مسألة؟ فقال : ستة وثلاثين منها : لا أدري ، مع كونه من كبار المجتهدين.

« غاية البادي : ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ »

٣ ـ وتقسم إلى قسمين هما :

أولا : البراءة الشرعية : وهي « الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله ». وهي حجة لقوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » ، بمعنى أن الله تعالى لا يكلف الناس

۲۷۷۱