وذلك يسد باب الجزم ، بأن الشرع الذي جاء به محمد عليه‌السلام من الله تعالى.

ولان الاجتهاد قد يخطي وقد يصيب ، فلا يجوز تعبده عليه‌السلام به ، لانه يرفع الثقة بقوله.

وكذلك لا يجوز لاحد من الائمة عليهم‌السلام الاجتهاد عندنا ، لانهم معصومون ، وإنما أخذوا الاحكام بتعليم الرسول عليه‌السلام ، أو بإلهام من الله تعالى.

وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد ، بإستنباط الاحكام من العمومات ، في القرآن والسنة ، وترجيح الادلة المتعارضة.

أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا.

البحث الثاني

« في : شرايط المجتهد »

وينظمها شيء واحد ، وهو أن يكون المكلف ، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام.

وهذه المكنة أنما تحصل بأن يكون : عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه ، وبحكمة الله تعالى وعصمة الرسول عليه‌السلام ، ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد ، وغير ظاهره مع القرينة.

۲۷۷۱