إما أولا : فلما بينا ، أن شرعنا مبني على الجمع بين المختلفات ، والتفرقة بين المتماثلات ، فلا ضابط في الحكم سوى النص.
وأما ثانيا : فلان الوصف المناسب ، قد يقترن مع الحكم وضده (١).
وأما ثالثا : فلان الحكم لا يجوز استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير مضبوطة ، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد الاحكام إليه ولا إلى الوصف ، لانه إن لم يشتمل على الحكمة لم يصلح للتعليل ، وإن اشتمل كانت الحكمة علة العلة وقد بينا بطلانه (٢).
الثاني : المؤثر
وعرفوه : بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم في الاصول
__________________
١ ـ كالسفر الذي هو وصف مناسب لعلية حكم التقصير ، وربما يقترن بعدم التقصير.
« غاية البادي : ٢١٤ »
٢ ـ الحكم إن أسند إلى الحكمة ، كالمشقة في السفر ، فهي مضطربة ، لان المشقة قد توجد في السفر وقد لا توجد ، وربما توجد في الحظر اكثر مما توجد في السفر مع عدم الترخص.
وإن اسند إلى الوصف : فإن لم يشتمل ذلك الوصف على الحكمة لم يصلح للعلية ، وإن اشتمل فتكون الحكمة علة علية الوصف ، كالمشقة التي هي علة لعلية السفر ، وقد ثبت عدم صلاحية الحكمة للعلية لاضطرابها.
« غاية البادي : ٢١٤ »