فلو كان قول العالم خطأ ، لزم إجماع الامة على الخطأ.
ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام ، ولا بالمتكلم في مسائل الفقه ، ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد ، لانهم كالعوام ، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه.
ويعتبر قول الاصولي في الاحكام ، إذا كان متمكنا من الاجتهاد فيها ، وإن لم يكن حافظا لها.
وإجماع غير الصحابة حجة ، لتناول الادلة له (١).
ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الامة في مسألة ، ومن الشطر الآخر في اخرى ، لاستلزامه بخطيئة كل الامة (٢).
__________________
١ ـ خلافا لاهل الظاهر.
لنا : ان أدلة الاجماع تتناولهم ، إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم ، وأما عند الجمهور فلان سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه.
« غاية البادي : ص ١٦٣ »
٢ ـ لا يجوز إنقسام المجمعين إلى فرقتين ، تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع أحدهما ، وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ.
« المعارج : ص ٧٣ »