أما إجماع العترة فإنه حجة ، لقوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » [ ٣٣ / ٣٤ ].

ولقوله عليه‌السلام : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي » (١).

البحث الرابع

« في : شرط الاجماع »

لا يجوز الاجماع إلا عن دليل (٢) ، وإلا لزم الخطأ على كل الامة.

وهل يعتبر قول العوام في الاجماع؟ الحق!! عدمه ، لان قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ.

__________________

عليه الصلاة والسلام : « إن المدينة لتنفي خبثها » ، وهو ضعيف.

« منهاج الوصول : ص ٥١ »

١ ـ حديث الثقلين : ١ / ٥ ، وما بعدها.

وللتوسع!! يراجع « الاصول العامة للفقه المقارن » للحجة محمد تقي الحكيم : ص ١٤٥ ـ ١٨٩ ، بحث : « سنة أهل البيت ».

٢ ـ وقال قوم : يجوز أن يكون بغير سند.

لنا : أن القول في الدين ، من غير دليل ولا إمارة ، خطأ ، ولا تجمع الامة على خطأ. وأيضا : فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة.

« منتهى الوصول : ص ٤٣ »

۲۷۷۱