واقع (١).

ونسخ خبر الواحد بمثله (٢) وبالمتواتر.

ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدة (٣).

ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له (٤).

أما الاجماع : فلا ينسخ ، لان شرط إنعقاده وفاة الرسول عليه‌السلام ، ولا ينسخ به ، لان وقوعه على خلاف النص خطأ (٥).

__________________

١ ـ عند الجمهور ، خلافا لاهل الظاهر. « غاية البادي : ص ١١٩ »

٢ ـ وقد وقع ذلك على ما روي : لان النبي نهى عن إدخار لحوم الاضاحي وزيارة القبور.

نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الاضاحي.

« العدة : ٢ / ٤٤ »

٣ ـ ما ذكره شيخنا دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلة قلمه ، لاني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره من مجوزي النسخ.

« غاية البادي : ص ١٢٠ »

٤ ـ لنا : إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى : « فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ».

ثم إن الله تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إن النبي نسخ الجلد بالرجم.

« غاية البادي : ص ١٢٠ »

٥ ـ أما الاول : فلان شرط انعقاد الاجماع وفاة النبي « صلى الله

۲۷۷۱