واقع (١).
ونسخ خبر الواحد بمثله (٢) وبالمتواتر.
ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدة (٣).
ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له (٤).
أما الاجماع : فلا ينسخ ، لان شرط إنعقاده وفاة الرسول عليهالسلام ، ولا ينسخ به ، لان وقوعه على خلاف النص خطأ (٥).
__________________
١ ـ عند الجمهور ، خلافا لاهل الظاهر. « غاية البادي : ص ١١٩ »
٢ ـ وقد وقع ذلك على ما روي : لان النبي نهى عن إدخار لحوم الاضاحي وزيارة القبور.
نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الاضاحي.
« العدة : ٢ / ٤٤ »
٣ ـ ما ذكره شيخنا دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلة قلمه ، لاني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره من مجوزي النسخ.
« غاية البادي : ص ١٢٠ »
٤ ـ لنا : إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى : « فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ».
ثم إن الله تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إن النبي نسخ الجلد بالرجم.
« غاية البادي : ص ١٢٠ »
٥ ـ أما الاول : فلان شرط انعقاد الاجماع وفاة النبي « صلى الله