ألف سنة » ، ثم يقول : « عمرته ألف سنة إلا خمسين عاما » (١).
ونسخ الامر المقيد بالتأبيد ، لانه شرطه (٢).
ونسخ المتواتر من السنة بمثله (٣) ، وبخبر الواحد عقلا غير
__________________
١ ـ يجوز نسخ الخبر مع تعدد مقتضاه ، سواء كان ماضيا أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا ، وهو مذهب المرتضى ، خلافا للجبائيين والقاضي أبي بكر.
واستدل المصنف على الجواز : بأن مدلول الخبر إذا كان متعددا ، كقوله « عمرت نوحا ... » يجوز أن ينسخ بقوله « عمرته الف سنة إلا خمسين عاما ».
ويكون الناسخ بيانا لاخراج بعض ما تناوله اللفظ ، قياسا على الامر والنهي ، فيجوز في الجميع إما بالقياس عليه أو لعدم القائل بالفرق.
« غاية البادي : ص ١١٨ ـ ١١٩ »
٢ ـ كقوله مثلا : « افعلوا هذا الفعل أبدا » ، خلافا لقوم ...
ودليلنا : أنه نسخ شيء مشروط ، بكون ذلك الشيء واردا على وجه التأبيد.
لانه لو لم يكن كذلك ، لم يكن رفعا ، وشرط الشيء لا ينافيه.
« غاية البادي : ص ١١٩ »
٣ ـ واستدلوا : بان التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر ، وأهل قبا لما سمعوا منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : « ألا أن القبلة قد حولت » ، استداروا بمجرد خبره ، ولم ينكر النبي « ص » عليهم.
« غاية البادي : ص ١١٩ »