فالمشترك هو الجواز (١).

البحث الثالث

في : الترجيح بين القول والفعل (٢)

إذا ورد خطاب متناول للامة خاصة ، ثم فعل عليه‌السلام فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل.

وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى فعله ، صار منسوخا عنه وعنا ، للتأسي.

وإن تناوله دوننا ، كان منسوخا عنه.

وإن كان الفعل متقدما (٣) ، وجب التأسي.

فإن كان القول متناولا له خاصة ، كان مخصصا له عن ذلك العموم.

__________________

١ ـ وأما الوقف : فبالحقيقة عائد إلى القول بالاباحة ، لان التوقف في الوجوب والندب ، لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة.

« غاية البادي : ص ١٠٣ »

٢ ـ إذا تعارض قوله وفعله « ص »

« غاية البادي : ص ١٠٣ »

٣ ـ أي : وإن كان فعل النبي متقدما على الخطاب.

« هامش المصورة : ص ٣٢ بتصرف »

۲۷۷۱