عليه وعلى المتحقق (١).

وإذا تعقب الجمل (٢) : رجع إلى الجميع (٣).

وقيل : يختص بالاخيرة (٤).

والاولى : تقديمه لفظا ، وإن جاز تأخيره (٥).

__________________

١ ـ نحو : « فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، فإن نفي الجناح عام ، لانه نكرة في سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف.

« أصول الفقه للخضري : ص ١٩٥ »

٢ ـ لا يمتنع أن يجعل الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد مشروطا بشروط كثيرة.

وذلك مثل قول القائل : من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك.

وكذلك يصح أن يقول : إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك.

فتارة يكون الشرط واحدا والمشروط اشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز.

« العدة : ١ / ١٢٨ »

٣ ـ كما نقل عن الشافعي وأبي حنيفة.

« منتهى الوصول : ص ٩٤ »

٤ ـ وقال بعض الادباء : انه يعود إلى ما يليه ، حتى انه لو قدم يعود أيضا إلى ما يليه.

« غاية البادي : ص ٦١ »

٥ ـ وذهب النحويون : إلى أنه متى تأخر ، فالمراد به المتقدم ،

۲۷۷۱