الثاني :

الجمع المنكر لا يفيد العموم ، لانه يوصف بالاقل (١) ، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة ، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (٢) ، ومورد التقسيم مغاير لاقسامه وغير مستلزم لها (٣).

إذا عرفت هذا!! فنقول : أقل الجمع ثلاثة ، وقيل (٤) : إثنان.

__________________

١ ـ لانه يفسر بالقلة والكثرة : فيجب أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة.

لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، إلا لدلالة زائدة.

« المعارج : ص ٣٦ »

٢ ـ أي مفهوم الجمع المنكر : قابل للتقسيم ، إلى مراتب الاعداد ، أقلها وأكثرها.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٩ بتصرف »

٣ ـ يعني : أن مورد التقسيم مشترك بين أقسامه ، ومغاير لكل واحد منها ، وغير مستلزم لها ، كاللفظ الدال على ذلك المورد ، ولا إشعار له بشيء منها البتة.

« المصدر السابق نفسه »

٤ ـ والقائل : القاضي أبو بكر ، وإمام الحرمين ، وأبو يوسف. واحتجوا بقوله تعالى : « وكنا لحكمهم شاهدين » ، أراد داود وسليمان ، ولقول النبي عليه‌السلام : الاثنان فما فوقهما جماعة.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٩ بتصرف »

۲۷۷۱