عنه (١).

والجواب : أن المراد بالوجوب هنا (٢) ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم (٣).

البحث الخامس عشر

في : أن الامر يقتضي الاجزاء

الحق!! ذلك.

والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه.

لانه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه.

وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه (٤) ، لان الحج الفاسد

__________________

١ ـ أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »

٢ ـ أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »

٣ ـ وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ بتصرف »

٤ ـ مرجع الضمير : الاجزاء.

۲۷۷۱