العبادات (١).

وهو خطأ : لقيام المقتضي (٢) ، وهو الامر مع إنتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية.

لان الكافر : يتمكن من الايمان (٣) ، حتى يتمكن من الاتيان بالفروع.

ولانه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى : « ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين » [ ٧٤ / ٤٢ ].

احتجوا (٤) : بأنه حال الكفر لا يصح منه ، وبعده يسقط

__________________

من القرن الثاني الهجري. ومن جملة أعلامها : أبو يوسف ، والشيباني كما وشاع مذهبهم خاصة : في الشرق الادنى ، وفي آسيا الوسطي ، والهند روضات الجنات : ص ٧٣٢ ، المنجد : ص ١٦٨ وغيرهما من المصادر

١ ـ كالصلاة والزكاة سواء كان مأمورا به ، أو منهيا عنه.

وانما قيده بفروع العبادات ، لان الكفار مخاطبون باصول العبادات كالايمان بلا خلاف.

وإنما قلنا : سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه ، لان بعضهم ذهب إلى أنهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر ، بخلاف الحنفية ، فإنهم يقولون أنهم غير مكلفين مطلقا.

« هوامش المسلماوي : ص ٢١ »

٢ ـ لوجوب هذه العبادات.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »

٣ ـ أي من إزالة المانع باختيار الايمان ، كالمحدث : فإنه يتمكن من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »

٤ ـ أي الحنفية : على أن الكفار غير مخاطبين ...

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »

۲۷۷۱