لان الامر ورد مطلقا ، فلو لم تجب المقدمة ، لكان الفعل واجبا ، حال عدمها (١) ، وهو تكليف ما لا يطاق.

البحث الحادى عشر

في : أن الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

قد بينا : أن الامر يستلزم الوجوب ، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.

فالامر : يستلزم النهي عن الترك ، وليس هو نفسه ، كما ذهب إليه من لا تحصيل له (٢).

__________________

١ ـ مرجع الضمير : المقدمة.

٢ ـ وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه.

قال القاضي إبو بكر في قوله الآخر : إن الامر بالشيء عين النهي عن ضده ، لان طلب السكون ، عين طلب ترك الحركة.

فهو طلب واحد ، بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي.

وأجيب عنه : بالمنع من الاتحاد. لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٠ »

۲۷۷۱