فإن ظن جماعة فعل غيرهم له ، سقط عنهم ، وإلا فلا.

ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به ، يسقط عن الجميع.

البحث العاشر

في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق

الواجب : قسمان (١) ، مطلق : كالصلاة ، ومقيد : كالزكاة.

فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد.

والاول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به ، إذا كان مقدورا

__________________

منهم يستحقون العقاب.

كما يستحق الثواب ، كل من اشترك في فعله.

وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة : منها تجهيز الميت والصلاة عليه ، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ، ومنها ازالة النجاسة عن المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس. ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

« أصول المظفر : ١ / ٩٣ »

١ ـ أحدهما : ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف ، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال ، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة.

وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٠ »

۲۷۷۱