أمّا إذا كانت من دون المرفق ، فلا مناص من الحكم بوجوب غسلها سواء أكانت أصلية بالمعنى الآتي في الصورة الآتية أم كانت زائدة ، والوجه فيه : ما استظهرناه سابقاً من أن مقتضى الآية المباركة والروايات ولا سيما صحيحة الأخوين المتقدمة المشتملة على قوله عليه‌السلام « ولا يدع شيئاً مما بين المرفقين إلى الأصابع إلاّ غسله » لزوم غسل اليدين من الأشاجع إلى المرافق بما لهما من التوابع واللواحق ، ومن المعلوم أن اليد الزائدة إما أن تكون أصلية أو تكون تابعة للأصلية ، وعلى كلا التقديرين لا مناص من غسلها ، لعدم جواز ترك الغسل في شي‌ء ممّا بين الحدّين المذكورين في الآية المباركة والروايات ، ولعلّ هذا ظاهر.

وأمّا إذا كانت ممّا فوق المرفق ، فقد ذكر لها في كلام الماتن صور :

وذلك لأنها قد تكون أصلية تساوي اليدين الأُخريين في جميع الآثار المترقبة منهما ، من القوّة والبطش والإعطاء والأخذ وغيرها من آثارهما ، وقد حكم قدس‌سره فيها بوجوب غسل الزائدة مع اليد الأوّلية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار ، وبجواز المسح بأية منهما شاء.

وما أفاده قدس‌سره هو الصحيح ، لإطلاق قوله عزّ من قائل ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ (١) وغيرها ممّا دلّ على الأمر بغسل اليد في الوضوء ، لأنها يد حقيقية وأصلية ، ونسبتها مع اليد الأُخرى متساوية على الفرض فلا يمكن ترجيح إحداهما على الأُخرى من غير مرجح ، وكونها زائدة إنما هي بالنسبة إلى الخلقة الأصلية ، فلا ينافي كونها أصلية بالإضافة إلى شخص المكلف. إذن فلا وجه لاختصاص الحكم بإحداهما دون الأُخرى.

وقد يقال بعدم وجوب الغسل في إحداهما أعني اليد الزائدة واليد الأولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار وذلك لوجهين :

أحدهما : أنّ الواجب حسبما يستفاد من الأخبار الواردة في الوضوء إنما هو غسل‌

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

۴۴۶