ثانيهما : الشك في أصل وجود الحاجب ، وهو الشك في الوجود أي وجود المانع.

أمّا الوجه الأوّل فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب تحصيل اليقين بزوال ما قطعنا بوجوده وشككنا في مانعيته أو بوصول الماء إلى البشرة ، وذلك للعلم باشتغال الذمة بوجوب غسل الوجه أو اليدين ، والشك في فراغ الذمة عن ذلك عند عدم العلم بوصول الماء إلى البشرة وعدم إزالة الشي‌ء الموجود.

ولكن قد يقال : إن صحيحة علي بن جعفر عليه‌السلام تدلنا على خلاف ذلك حيث روى عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام « أنه سأله عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ » (١) لدلالتها على أن الفساد والبطلان إنما يخصان صورة العلم بحاجبية الموجود ، وأما إذا لم يعلم بذلك ، سواء علم عدم الحاجبية أو شك فيها فوضوءه محكوم بالصحة ولا يعتني بشكه ، ولا يلزم أن يخرج الخاتم من إصبعه ، وموردها كما ترى هو الشك في حاجبية الموجود.

ويرده : أن علي بن جعفر عليه‌السلام قد سأل أخاه في صدر الرواية « عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » ومع هذا السؤال لم تكن أية حاجة ومحل إلى السؤال عن الخاتم الموجود على الإصبع ، للقطع بعدم الفرق بين الخاتم والسوار والدملج ، ولا بين المرأة وغيرها.

ومن هنا أجابه عليه‌السلام بأن الخاتم إن كان كالسوار والدملج في إمكان إيصال الماء إلى البشرة تحته بتحريكه فحاله حالهما ، في أنه يتخيّر بين تحريكه ونزعه في إحراز وصول الماء إلى البشرة ، وأما إذا كان الخاتم على نحو لا يصل الماء تحته حتى إذا حرّكه ، فلا محالة يتعيّن نزعه تحصيلاً للقطع بوصول الماء إلى البشرة.

إذن قوله عليه‌السلام « إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه » غير ناظر إلى أن في‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٧ / أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.

۴۴۶