الخامس : دخول المشاهد المشرّفة.

السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.

السابع : صلاة الأموات.

الثامن : زيارة أهل القبور.

التاسع : قراءة القرآن أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله.

العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

الحادي عشر : زيارة الأئمة ولو من بعيد.

الثاني عشر : سجدة الشكر ، أو التلاوة.

الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة.

الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.

الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

السادس عشر : النوم.

السابع عشر : مقاربة الحامل.

الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر : الكون على الطهارة.

العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً.


وغيره من الغايات المذكورة في المتن ، بأنّا مهما شككنا في شي‌ء فلا نشك في أن الطهارة أمر مرغوب فيها في الشريعة المقدسة ، فإن بنينا على أن الطهارة هي الوضوء في نفسه كما ورد من أن الوضوء طهور وأنه على وضوء كما قدمناه سابقاً (١) وهو الدارج في كلمات الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) حيث يقولون : الطهارات الثلاث‌

__________________

(١) في شرح العروة ٤ : ٤٦٩.

۴۴۶