إلاّ أنه بالنسبة إلى الأمر النذري المتعلق بها ليس بأداء ولا امتثال.

وهذا ، أعني تقييد المتعلق هو الوجه فيما أفاده الماتن في المقام ، لا أنه إذا لم يقصد الغاية لم يف بنذره ، لأنّ أداء المنذور كأداء سائر ما على ذمّة المكلف من الديون إنما يكون بالقصد ، والوجه في عدم استناد الماتن إلى هذا الوجه هو أنه إنما يصدق فيما إذا كانت ذمّة المكلّف مشتغلة بعدّة من الواجبات يتوقّف تمييز بعضها عن بعضها الآخر على قصده ، نظير ما إذا كانت ذمّته مديونة بصلاة رباعية أدائية ورباعية اخرى قضائية ، فان احتساب ما يأتي به عن إحداهما المعينة إنما يكون بقصد الأداء أو القضاء ، وأمّا إذا لم تشتغل ذمّته إلاّ بواجب واحد فلا يعتبر في سقوطه عن ذمّته قصده لذلك ، كما إذا نذر أن يصلي صلاة الليل في ليلة معينة وأتى بها في تلك الليلة غافلاً عن نذره ، فإنه يوجب برء النذر لا محالة وإن لم يكن ناوياً للأمر النذري بوجه.

فقياس المقام لإعطاء الدرهم المحتمل أن يكون أداء دين أو هبة أو عارية مع الفارق فلاحظ.

هذا تمام كلامنا في هذا الجزء من الكتاب ويتلوه الجزء الخامس أوّله اشتراط الخلوص في الوضوء ، ولله الحمد أوّلاً وآخراً.

۴۴۶