بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى (١) إن لم يكن على وجه التشريع (٢)


دخله في الواجب أو الغرض لقاعدة الاشتغال والاحتياط ، إلاّ أنّا مع ذلك لا نلتزم بذلك في المقام ، بل ندفع احتمال مدخلية تلك الأُمور في الواجب بالإطلاق المقامي ، أعني سكوتهم عليهم‌السلام عن البيان والتنبيه مع كونهم في مقام البيان ، لأن تلك الأُمور مما يغفل عنها عامّة المكلّفين ، لأن أكثرهم لا يميز الأجزاء الواجبة في العمل عن مندوبها ، ومثل ذلك لو كانت دخيلة في الواجب أو الغرض لوجب على المولى التنبيه والبيان ، ومع سكوته عن ذلك في مقام البيان نستكشف عدم دخلها في شي‌ء ممّا يهم المكلف في مقام العمل ، إذن المورد ليس من موارد الاشتغال والاحتياط.

نيّة الواجب في موضع المندوب وبالعكس :

(١) والوجه في صحّته أن الوضوء إنما يعتبر فيه أن يؤتى بذات العمل مضافة بها إلى المولى نحو اضافة ، والمفروض أن المكلف أتى به كذلك ، وأما قصد وجوبه أو استحبابه فهو غير معتبر في الوضوء فوجود ذلك وعدمه سيان ، وقد استثنى عن ذلك موردين : أحدهما : ما أشار إليه بقوله : إن لم يكن على وجه التشريع ، وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : أو التقييد.

نيّة أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع :

(٢) بأن كان عالماً بوجوب العمل غير أنه نوى استحبابه متعمداً ، كما في صوم شهر رمضان أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة ، وإنما يصح فيما إذا لم يكن متعمداً في ذلك كما إذا اعتقد استحباب الوضوء بعد دخول وقت الصلاة أو اعتقد وجوبه قبل دخول الوقت.

وليس الوجه في بطلان الوضوء عند التشريع هو أن ما قصده المكلف لا واقعية له وما له واقع لم يقصده ، بل الوجه في بطلانه هو أن حرمة التشريع تسري إلى العمل‌

۴۴۶