ولا يلزم التلفّظ بالنيّة (١) بل ولا إخطارها بالبال (٢)


إلى رحمته وما يلائم لإحدى قواه من المال والجنة والحور والقصور وغيرها. وأشار ثالثاً إلى يوم الحساب ، وأن العقاب بيده وأن بعبادته يوفق الإنسان إلى الفرار عن عقوبته.

وعلى الجملة : أن ما أفاده الماتن قدس‌سره هو الصحيح ، والطاعة إنما تتحقق بأحد الأمرين المتقدمين ، ومعهما لا يضر بالعبادة قصد شي‌ء من الغايات المتقدمة. نعم لا يكفي في العبادية قصد هذه الغايات ما دام لم يكن العمل طاعة بذاته أو قصد امتثال أمر الله سبحانه أو محبوبية العمل كما مر.

عدم لزوم التلفظ بالنيّة :

(١) إلاّ في تلبية الحج لزوماً أو احتياطاً لأنه منصوص.

وقد يقال بكراهة التلفظ بالنيّة ، فإن أُريد بها الكراهة مطلقاً في الصلاة وفي غيرها أو في خصوص الصلاة على وجه الإطلاق فلا نرى له وجهاً ، وإن أُريد بها الكراهة بعد الإقامة فهو صحيح ، لأن التكلم بين الإقامة والصلاة أمر مكروه والتلفظ بالنيّة من أحد مصاديق التكلم.

وقد يكون التلفظ بالنيّة محرّماً مفسداً للعمل وهذا كالتكلم والتلفظ بالنيّة في صلاة الاحتياط ، بناء على أنها جزء من الصلاة أو كالجزء لها ، ولذا يعتبر فيها أن لا يأتي بالمنافيات التي منها التكلّم والتلفّظ المنطبق على التلفُّظ بالنيّة.

نعم ، يستحب التلفظ بالنيّة في الحج بأن يقول : إني آتي بالحج قربة إلى الله ، وهذا غير التلفظ بتلبية الحج فلا تغفل.

عدم لزوم الإخطار بالبال :

(٢) لأن الدليل على اعتبار نيّة القربة في الوضوء إنما هو الارتكاز المتشرعي ولا دلالة له على اعتبار إخطارها بالقلب ، بل إنما يدلنا على اعتبار صدور الوضوء‌

۴۴۶