أن يستنيب (١) بل وجب وإن توقف على الأُجرة (٢) فيغسل الغير أعضاءه وينوي‌


(١) الاستنابة في المقام بمعنى الاستعانة بالغير في إيجاد العمل المأمور به.

إذا توقّفت الاستنابة على الأُجرة :

(٢) إذا فرضنا أن استناد فعل الوضوء إلى المكلف على وجه التسبب قد توقف على بذل المال والأُجرة للغير حتى يوضأ أو يغسله فهل يجب أن يبذلها؟

يختلف ذلك باختلاف الوجوه المتقدمة في بيان وجوب الاستنابة وإصدار العمل الواجب على وجه التسبيب ، فان اعتمدنا في ذلك على الأخبار المتقدمة (١) الحاكية لفعل أبي عبد الله عليه‌السلام مع التعدي عن موردها إلى الوضوء ، أو الواردة في تيمم المجدور فلا يمكننا الحكم بوجوب بذل المال والأُجرة في الوضوء أو الغسل التسبيبيين ، حيث لا يستفاد منها أنه عليه‌السلام بذل الأُجرة لعمل المباشر أم لم يبذلها له ، وأن المجدور لا بدّ أن ييمم وإن استلزم الأُجرة والضرر المالي ، أو أنه ييمم حيث لا يتوقف على البذل وإعطاء الأُجرة ، فلا دلالة على ذلك في شي‌ء من الروايات.

وكذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على الإجماع المدعى في المقام ، لأنه إنما انعقد على الحكم ولم ينعقد على لفظ ليستكشف أنه صدر من المعصوم عليه‌السلام حتى يؤخذ بإطلاقه ، ومن الظاهر أن الإجماع دليل لبِّي يقتصر فيه على المورد المتيقن ، وهو ما إذا لم يتوقف التسبيب على بذل المال أو إعطاء الأُجرة عليه ، ولم يعلم انعقاد الإجماع فيما إذا توقف على بذل الأُجرة بوجه.

نعم إذا اعتمدنا في المسألة على ما أسلفنا نقله عن شيخنا المحقق الهمداني قدس‌سره ووافقناه عليه ، لم يكن بد من الحكم بوجوب إصدار المأمور به على وجه التسبيب عند العجز عن المباشرة حتى إذا توقف على بذل الأُجرة وإعطاء المال ، لأن‌

__________________

(١) في ص ٣٧٧.

۴۴۶