ولو توضّأ في الصورة الأُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلِّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (*).

نعم لو توضّأ لغاية أُخرى أو بقصد القربة صحّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد (١).


إذا توضّأ وهو مأمور بالتيمم :

(١) أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم ، وأنه عند ضيق وقت الصلاة إذا توضأ وترك التيمم الواجب في حقه فهل نحكم بصحة وضوئه وجاز له قضاؤها في خارج الوقت بهذا الوضوء ، أم لا بدّ من الحكم ببطلانه؟

ولا تخلو عبارة الماتن عن قصور ، وتوضيح ذلك : أن المكلف ربما يأتي بالوضوء في مفروض المسألة قاصداً به امتثال الأمر بالصلاة المقيدة في الشريعة المقدسة بالطهارة المائية ، وحينئذٍ لا بدّ من الحكم ببطلان الوضوء ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد ، لأنه لم يؤمر في الشريعة المقدسة بالصلاة المتقيدة بالوضوء والطهارة المائية ، وإنما أمر في حقه بالصلاة المقيدة بالطهارة الترابية والتيمم ، والمفروض أنه لم يأت بالوضوء قاصداً لامتثال هذا الأمر.

وربّما يتوضأ قاصداً به امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة الأعم من المقيدة بالوضوء والمقيدة بالتيمم ، إما لداعي أن لا يصلِّي به بوجه ، بل يأتي به لغيرها من الغايات المترتبة عليه كالكون على الطهارة أو الاستحباب النفسي ونحوها ، وإما بداعي أن يأتي به الصلاة الواجبة على ذمته بحيث لولا وجوب الصلاة في حقه لم يكن يتوضأ أبداً ، إلاّ أنه نوى في وضوئه امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة ، وحينئذٍ يحكم بصحّة الوضوء ، لأن مجرد كونه مأموراً بالتيمم حينئذٍ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته ولا يسلب ملاكه ، بل هو باق على استحبابه النفسي ، وذكرنا في محلِّه أن الأمر بالشي‌ء‌

__________________

(*) لا أثر للتقييد في أمثال المقام فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع.

۴۴۶