جاهلاً بالضرر صحّ (*) ، وإن كان متحقِّقاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمّم.


تخصيصاً شرعياً فيما دلّ على وجوب التوضؤ على واجد الماء ، لأن المفروض أن المكلف متمكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً ، فأمره بالتيمم والحال هذه تخصيص في تلك الأدلة لا محالة ، ومعه إذا أقدم المكلف على الوضوء وترك التيمم فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان وضوئه لعدم الأمر به ، بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق دليل التخصيص تعيّن التيمم في حقه وكونه واجباً تعينياً لا تخييرياً ، وكفاية الطهارة المائية عن الطهارة الترابية يحتاج إلى دليل وهو مفقود على الفرض. بلا فرق في ذلك بين موارد حرمة استعمال الماء في الوضوء ، كما إذا فرضنا أن استعمال الماء موجب لاشتداد المرض ، وموارد عدم حرمته كما إذا خاف من العطش بعد ذلك ، فان استعمال الماء وقتئذٍ وإن كان مفوتاً للواجب إلاّ أن الاستعمال غير محرم شرعاً ، ومع ذلك لو توضأ حينئذٍ حكمنا ببطلانه للنص الدال على تعيّن التيمم في حقه.

وقد يستند الحكم بجواز التيمم إلى حكم العقل به ، كما في موارد المزاحمة بين وجوب الوضوء وواجب آخر أهم كإنقاذ الغريق ونحوه ، كما إذا كان عنده مقدار من الماء يكفي لوضوئه فحسب ووجبت عليه إزالة النجاسة عن المسجد ، وحيث إن الإزالة مما لا بدل له والوضوء مما له البدل ، يتعيّن عليه صرف الماء في الإزالة والتيمم للصلاة ، وهذا لا من جهة دلالة الدليل الشرعي عليه ، بل من جهة استقلال العقل بقبح التكليف لما لا يطاق ، لعدم تمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين وعدم إمكان الأمر بالضدين في زمان واحد.

ففي هذه الموارد إذا عصى المكلف الأمر بالتيمم وصرف الماء في الإزالة الواجبة مثلاً فصرفه في الوضوء أمكننا الحكم بصحة وضوئه بالترتب ، وحيث إن المخصص للأمر بالوضوء عقلي وليس دليلاً شرعياً كي يتمسك بإطلاقه حتى في صورة عصيان‌

__________________

(*) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع.

۴۴۶