وكذا إذا دخل عصياناً (*) ثم تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال (١).


التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص :

(١) تبتني هذه المسألة على ما أسلفناه في بحث الاجتماع عند الكلام على مسألة من توسط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار (٢) فان قلنا في تلك المسألة بما قررناه هناك من أن التوبة إنما ترفع العقاب عما ارتكبه التائب من المعاصي قبل توبته أعني العقاب في دخوله أرض الغير من دون رضائه ، ولا أثر للتوبة بالنسبة إلى ما ارتكبه حال التوبة أعني به الخروج عن الدار المغصوبة ، وحيث إنه باق على مبغوضيته وعقوبته من جهة النهي السابق عليه فلا محالة يقع الوضوء حال الخروج المبغوض المترتب عليه العقاب باطلاً ، فان الاضطرار إنما يرفع النهي عنه حال الخروج كما في من ألقى نفسه من الشاهق ، إلاّ أنه منهي عنه بالنهي المتقدم على الاضطرار ومع كون الدخول فيها بسوء الاختيار يقع الخروج عنها مبغوضاً ومعاقباً عليه.

وعلى الجملة حال الخروج على هذا حال الدخول ، فان كان صادراً على وجه الإباحة فخروجه أيضاً مباح ، كما أنه إذا كان صادراً على الوجه الحرام كان الخروج عنها أيضاً كذلك.

وأمّا إذا بنينا على ما ربما يظهر من شيخنا الأنصاري قدس‌سره من عدم حرمة الخروج في مفروض المسألة ، لمكان أنه مقدمة للتخلص عن الحرام وهو أمر واجب لا محالة ، ومقدّمة الواجب إما واجبة عقلاً فقط أو أنها واجبة بحسب العقل والشرع لأن التخلص الواجب متوقف عليه والشارع لا يأمر بالحرام (٣) فلا محالة يقع الخروج‌

__________________

(*) حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات.

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٣٦٦.

(٢) مطارح الأنظار : ١٥٣ السطر الأخير.

۴۴۶